..........
____________
و الاقتصاد و كتابي الأخبار لا يجزيه [1] و به قال السيد [2] و الصدوقان [3] و التقي [4] و سلار [5] و القاضي [6] و ابن حمزة [7] و المصنف [8] و العلامة [9] الا أن يثبت قبل الزوال فيجزى، لإنشاء النية في وقتها، و هو الوجه.
و يحتمل العدم، للنهي عن النية الاولى، و حكمه فساد الصوم الواقع فيها، فيفسد صوم أول النهار و يكون حكمه فيه كالمفطر، و حكمه وجوب القضاء، و ان وجب الإمساك في باقيه.
(د) لو صامه بنية انه واجب أو ندب لم يصح و وجب القضاء، و للشيخ قول بالاجزاء حكاه عنه العلامة [10] و لم يعتد به المصنف، و لم يذكره في الشرائع، و جزم بعدم الاجزاء فيه [11].
(ه) لو نواه فرضا إن كان من رمضان، و ندبا إن كان من شعبان فيه قولان:
____________
[1] لم أعثر في كتابي الجمل و الاقتصاد ما يدل على ذلك صريحا، و لكن نقل في المختلف ما لفظه:
«و قال في النهاية و الجمل و الاقتصاد و كتابي الاخبار: لا يجزيه و هو حرام» و قال في التهذيب: ج 4 ص 182 (41) باب فضل صيام يوم الشك في ذيل حديث 8 ما لفظه: «المراد بهذا الخبر من صام يوم الشك و لا ينوي انه من شعبان، بل ينوي انه من شهر رمضان فإنه متى كان الأمر على ما ذكرناه يكون قد صام ما لا يحل صومه، فحينئذ يجب عليه القضاء» و قريب منه في الاستبصار ج 2 (37) باب صيام يوم الشك ص 79 ذيل حديث 6.
[2] المختلف: كتاب الصوم ص 44 س 34 قال:
و اختاره «أي عدم الاجزاء و الحرمة» السيد المرتضى و ابنا بابويه و أبو الصلاح و سلار و ابن البراج و ابن حمزة، و هو الأقوى.
[3] المختلف: كتاب الصوم ص 44 س 34 قال:
و اختاره «أي عدم الاجزاء و الحرمة» السيد المرتضى و ابنا بابويه و أبو الصلاح و سلار و ابن البراج و ابن حمزة، و هو الأقوى.
[4] المختلف: كتاب الصوم ص 44 س 34 قال:
و اختاره «أي عدم الاجزاء و الحرمة» السيد المرتضى و ابنا بابويه و أبو الصلاح و سلار و ابن البراج و ابن حمزة، و هو الأقوى.
[5] المختلف: كتاب الصوم ص 44 س 34 قال:
و اختاره «أي عدم الاجزاء و الحرمة» السيد المرتضى و ابنا بابويه و أبو الصلاح و سلار و ابن البراج و ابن حمزة، و هو الأقوى.
[6] المختلف: كتاب الصوم ص 44 س 34 قال:
و اختاره «أي عدم الاجزاء و الحرمة» السيد المرتضى و ابنا بابويه و أبو الصلاح و سلار و ابن البراج و ابن حمزة، و هو الأقوى.
[7] المختلف: كتاب الصوم ص 44 س 34 قال:
و اختاره «أي عدم الاجزاء و الحرمة» السيد المرتضى و ابنا بابويه و أبو الصلاح و سلار و ابن البراج و ابن حمزة، و هو الأقوى.
[8] المختلف: كتاب الصوم ص 44 س 34 قال:
و اختاره «أي عدم الاجزاء و الحرمة» السيد المرتضى و ابنا بابويه و أبو الصلاح و سلار و ابن البراج و ابن حمزة، و هو الأقوى.
[9] المختلف: كتاب الصوم ص 44 س 34 قال:
و اختاره «أي عدم الاجزاء و الحرمة» السيد المرتضى و ابنا بابويه و أبو الصلاح و سلار و ابن البراج و ابن حمزة، و هو الأقوى.
[10] المختلف: كتاب الصوم ص 45 س 26 قال: مسألة لو نوى ليلة الشك انه يصوم غدا بنية انه واجب أو نفل قال الشيخ: انه أجزأه
[11] المعتبر: كتاب الصوم ص 300 قال: فروع، الثالث: لو صام بنية انه واجب أو ندب لم يصح صومه إلخ.