[تتمة كتاب الوقوف و العطايا]
تتمة كتاب الوقوف و العطايا
[تتمة المقصد الرابع: في الوصايا]
تتمة المقصد الرابع: في الوصايا
[تتمة الفصل الثاني: في الأحكام]
تتمة الفصل الثاني: في الأحكام
[تتمة المطلب الثالث: في الأحكام المتعلقة بالحساب]
تتمة المطلب الثالث: في الأحكام المتعلقة بالحساب:
[البحث الثاني: فيما اشتمل على الاستثناء]
البحث الثاني: فيما اشتمل على الاستثناء:
[قاعدة]
قاعدة: إذا اوصى بمثل نصيب وارث إلّا جزءا معينا فأبسط المسألة أولا على سهام ضحاح، يخرج منه صاحب الفرض و الورثة بسهام صحاح، ثم تضيف إليها للموصى له مثل سهام من اوصى له بمثله، و تضربها في مخرج المستثنى. ثم تعطي كل من استثني له من نصيبه ما استثني، و تعطي كل واحد من باقي الورثة بحساب ذلك من المستثنى، و ما بقي قسمته على جميع سهام الورثة و سهام الموصى له، لكل واحد منهم بقدر سهامه.
و انظر إن كان من استثنى يستغرق الجملة، أو أكثر حتى لا تصح القسمة على الباقي فلا تتعرض للقسمة فإنها لا تصح.
و لك طرق في بيان استخراج ما يرد في
____________
قوله: (إذا أوصى بمثل نصيب وارث إلا جزءا معينا فابسط المسألة أولا على سهام صحاح، تخرج منه صاحب الفرض و الورثة بسهام صحاح، ثم تضيف إليها للموصى له مثل سهام من أوصى له بمثله و تضربها في مخرج المستثنى، ثم تعطي كل من استثني له من نصيبه ما استثنى، و تعطي كل واحد من باقي الورثة بحساب ذلك من المستثنى، و ما بقي قسمته على سهام جميع الورثة، و سهام الموصى له لكل واحد منهم بقدر سهامه و انظر إن كان من استثني يستغرق الجملة أو أكثرها حتى لا تصح القسمة على الباقي فلا تتعرض للقسمة فإنها لا تصح. و لك طرق في بيان استخراج ما يرد في