بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ
[كتاب الزكاة]
«كتاب الزكاة» (1) و النظر في أمور ثلاثة
[النظر الأول في زكاة المال]
(الأول) في زكاة المال، و فيه مقاصد
[المقصد الأوّل في شرائط الوجوب و وقته]
(الأوّل) في شرائط الوجوب و وقته
____________
«كتاب الزكاة» قوله: «كتاب الزكاة إلخ» اعلم انه (ره) ما أراد بالزكاة هنا ما هو المتعارف و المصطلح المشهور، بل أراد إخراج المال الواجب أصالة.
و المال المذكور [1]، لإدخال الفطرة و الخمس فيها حيث قال: (و النظر في أمور ثلاثة، (الأول) في زكاة المال، و (الثاني) في زكاة الفطرة و (الثالث) في الخمس.
ثم اعلم انه قيل: الزكاة لغة هو الزيادة، و النمو و الطّهارة- و في اصطلاح الفقهاء (قد تطلق) على فعل المكلف مثل قولهم: (تجب الزكاة و تستحب) و يراد
____________
[1] يعنى ان المال المذكور هنا بقوله ره: (زكاة المال) يريد به الأنواع الثلاثة للمال الواجب إخراجه بقرينة قوله ره: (و النظر في أمور ثلاثة إلخ) فإنه ره جعل الزكاة بمنزلة المقسم، و الأمور الثلاثة بمنزلة الاقسام، و من المعلوم ان الاقسام داخلة في المقسم