22
و منع ابن طاوس (ره) في البشرى التقديم مطلقا، سواء كان عند غسل اليدين، أو المضمضة و الاستنشاق، نظراً إلى أنّ مسمّى الوضوء الحقيقي غيرهما (2)، و نقلوا الإجماع على عدم جواز تقديمها عند غيرها من المسنونات كالسواك و التسمية. و الظاهر ما ذهب إليه الأكثر، كما سيظهر عن قريب إن شاء اللّٰه تعالى.
و لمّا لم يذكر المصنف فيما بعد غسل اليدين في مستحبات الوضوء فلا بأس أن نورد هيهنا بيان استحبابه و شرائطه.
أمّا الاستحباب فيستدل عليه: بما رواه التهذيب (3)، في باب آداب الأحداث، في الصحيح ظاهراً (4) عن عبيد اللّٰه الحلبي قال: سألته عن
____________
(2) في نسخة «ب»: غيرها.
(3) في هامش نسخة «ب»: «رواه في الاستبصار أيضاً عن الحسين بن عبيد اللّٰه، عن أحمد بن محمّد بن (الحسن)، عن أبيه. إلى آخر السند. بعينه، و هذا السند أيضاً صحيح ظاهراً.» (ص)
(4) في هامش نسخة «ب»: «ظهوره باعتبار أحمد بن محمّد الذي يروي عنه الشيخ المفيد، فلقد أفاد. أنّ الظاهر أنّ هذا أحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد لا أحمد بن محمّد يحيى العطار، و إن كانا في. واحدة. من الطرق المتعددة الدالّة على أنّ أحمد بن الوليد كان من الذين يروي عنهم المفيد و أن أحمد بن العطار يروي عنه الحسين بن عبيد اللّٰه.
و خبر المفيد عن مشيخة الشيخ كيف ما كان، فالأوّل: لم أجده في كتب أصحابنا المتقدمين بجرح و لا تعديل و الثاني: (مهما) و لعلّ جهالتهما غير ضارّة، نظراً إلى أنهما من مشايخ الإجازة انتهى.
فإنّ سندها في التهذيب هكذا: أخبرني الشيخ، عن أحمد، بن محمّد، عن أبيه، عن محمّد بن يحيى و أحمد بن إدريس، جميعاً عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام). أنّ في. علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: «سألت كم يفرغ الرجل على يده قبل أن يدخلها في الإناء؟ قال: «واحدة من حدث البول و ثنتين من الغائط و ثلاثة من الجنابة».
استدل. في المبارك بهما على المطلوب. بالصحّة، كما يفعلون كذلك مراراً فيما. بإبراهيم، و قد قال (قدس سره) في هذا الشرح: «و إبراهيم بن هاشم و إن لم ينصّ الأصحاب على توثيقه،.
الظاهر أنّه من أجلاء الأصحاب و عظمائهم. عظيم منزلتهم و رفيع قدرهم في قول الصادق: «اعرفوا منازل الرجال منّا على قدر رواياتهم».
و بالجملة: إنّ هذا الحسن إن لم يكن أقوى من. ظاهراً فليس بأدون منه، مع أنّ متنه. يدل على استحباب غسل اليد اليسرى. اليد على. جميعاً. عزيز و ليس. إحديهما، فليس إحديهما أرجح من. و على ان تدبر، لا استكمل في استنباط غسل. اليسرى، كما. (قدس سره).
و مع قطع النظر. دلالة حسنة حريز و موثقة عبد الكريم على.، و يكفي الحديث الضعيف.، كما أفاده (قدس سره) أيضاً، فكيف الحسن و الموثق؟ اللهم إلّا أن يقال: مضمون الأوّل ممّا لا.، و الثاني لا يدل على المرّة و المرّتين، لكنّ الدلالة على الكليّ عين الدلالة على الجزء. بالجزء.،