14
[الشرط الثالث التعيين على رأي]
و الثالث التعيين على رأي السيّد (1) و الشيخين (2) و جماعة منهم: المصنّف في المختلف (3) و التحرير (4) و التلخيص (5) لاستصحاب النكاح إلى أن يعلم المزيل. و لاستحالة حلول المعيّن في المبهم مع أنّ الطلاق معيّن. و لأنّ العدّة و نحوها من توابع الطلاق لا بدّ لها من محلّ معيّن. و فيهما منع.
و لنحو قول الصادق ((عليه السلام)): الطلاق: أن يقول لها: اعتدّي. أو يقول لها: أنت طالق (6). و ادّعى السيّد الإجماع عليه في الانتصار (7) و الطبريّات (8).
[الشرط الرابع البقاء على الزوجية]
و الرابع البقاء على الزوجيّة حقيقة، و هو داخل في اشتراط الزوجيّة إلّا أنّ الجمع بينهما لئلّا يتوهّم وقوع طلقتين فصاعداً بالزوجة إذا تعاقبتا من غير رجوع و لا تجديد عقد، خصوصاً و المطلّقة الرجعيّة زوجة حكماً.
فلا يقع الطلاق بالمستمتع بها (9) و لا الموطوءة بالشبهة و لا الموطوءة بملك اليمين و لا الموطوءة بالتحليل و إن جعلناه عقداً، فضلًا عن سائر الأجنبيّات.
و لو طلّق الأجنبيّة لم يصحّ و إن علّقه بالتزويج، سواء عيّنها مثل: إن تزوّجت فلانة فهي طالق أو أطلق مثل: كلّ من أتزوّجها فهي طالق بالاتّفاق، و للأصل، و لنحو ما روي أنّ عبد الرحمن بن عوف دُعي إلى امرأة فقال: إن نكحتها فهي طالق، ثمّ سأل النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله) فقال: انكحها فإنّه لا طلاق قبل النكاح (10).
____________
(1) الانتصار: ص 139.
(2) المقنعة: ص 525، النهاية: ج 2 ص 427.
(3) مختلف الشيعة: ج 7 ص 389.
(4) تحرير الأحكام: ج 2 ص 52 س 21.
(5) التلخيص (سلسلة الينابيع الفقهيّة): ج 39 ص 499.
(6) وسائل الشيعة: ج 15 ص 295 296 ب 16 من أبواب مقدّمات الطلاق و شرائطه ح 4.
(7) الانتصار: ص 139.
(8) المسائل الناصريّات: ص 349.
(9) في بعض النسخ زيادة: و لما علمت أنّ المحلّ هي الزوجة علمت أنّه لا يطلّق.
(10) انظر سنن البيهقي: ج 7 ص 318 321.