كتاب الزكاة
[الباب الأول]
تبصرة [في شرائط وجوب الزكاة]
يشترط وجوب الزكاة بكمال المالك بالبلوغ و العقل، فلا يجب في مال الطفل و المجنون مطلقا على المعروف بين الأصحاب.
و احتجّ عليه في المدارك (1) تبعا لما في المعتبر (2) و غيره من كتب الأصحاب بما دل على رفع القلم عنهما، و بأنّ أوامر الزكاة لا يتناولهما، و تكليف (3) الولي بذلك منع (4) بالأصل.
و يضعف الأوّل أنّ قضية رفع القلم عنهما عدم تعلّق التكليف بالإخراج بهما، و هو ممّا لا كلام فيه، إنّما الكلام في تعلّقها بأموالهما يستحق الفقراء بعضا منها، و ليس في رفع القلم عنهما دلالة على عدمه (5) لظهوره في رفع التكليف دون غيره.
و قد ذهب جماعة من الأصحاب إلى شمول الاستحباب و الكراهة للأطفال المميّزين، و من ثمّ ذهبوا إلى مشروعيّة العبادات الصادرة منهم (6).
و مع الغضّ عن ذلك فليس ثبوت الزكاة في ماله و استحقاق الفقراء شيئا منه حكما واردا على الصبيّ كما أنّه ليس استحقاق المشترى لماله إذا باعه الولي من ثبوت العلم على الطفل.
و يشهد بما قلناه أنّهم ذهبوا إلى استحباب الزكاة في مال الطفل من دون منافاة فيه لرفع القلم المعلوم.
____________
(1) مدارك الأحكام 5/ 15.
(2) المعتبر 2/ 486.
(3) في (د): «لتكليف».
(4) في (د): «منفي».
(5) في (ب): «عدم الظهور» بدل «عدمه لظهور».
(6) في (د): «عنهم».