16
كحق (1) الحضانة و الولاية (2) فلا اشكال.
و كذا لو لم تقبل النقل كحق الشفعة (3)
____________
ذكر حق من الحقوق حتى يقول: و أما الحقوق الاخرى، و لا شك أن هذه الزيادة من النساخ الذين حرفتهم الكتابة و هم اميون لا يعرفون شيئا سوى الكتابة.
(لا يقال): إن الشيخ قد ذكر عمل الحر فهو يعد حقا.
(فإنه يقال): إن عمل الحر لا يعد من الحقوق.
(1) هذا احد الحقوق التي لا يصح جعله عوضا في البيع
و الحضانة بكسر الحاء و فتحها من حضن يحضن وزان نصر ينصر فهو متعد معناها جعل الصبي في الحضن.
و يسمى تربية الطفل حضانة، للملازمة بينها و بين تربيته.
و هذا الحق ليس قابلا للمعاوضة بالمال فلا يصح جعله ثمنا و لا مثمنا و كذا ليس قابلا للنقل حتى يقابل بالمال، و البيع تمليك الغير.
(2) هذا ثان الحقوق التي ليست قابلة للمعاوضة فلا يصح جعله ثمنا و لا مثمنا في البيع، و كذا ليس قابلا للنقل حتى يقابل بالمال، و البيع تمليك الغير.
و الولاية بكسر الواو و فتحها معناها السلطة على الطفل و تولي اموره
(3) هذا ثالث الحقوق التي ليست قابلة للمعاوضة فلا يصح جعله ثمنا و لا مثمنا في البيع، و لا قابلا للنقل حتى يقابل بالمال، و البيع تمليك الغير.
و الشفعة بضم الشين و سكون الفاء و فتح العين وزان غرفة جمعها شفع وزان غرف معناها شرعا استحقاق الشريك الواحد الحصة المبيعة لشريكه في الارض، أو في الدار.
و للشفيع اخذ الشفعة فورا بعد علمه بها بالثمن المسمى في متن العقد