[تتمة كتاب الصلاة]
[فصل في الشكوك التي لا اعتبار بها و لا يلتفت إليها]
فصل في الشكوك التي لا اعتبار بها و لا يلتفت إليها و هي في مواضع:
[الأوّل: الشكّ بعد تجاوز المحل]
الأوّل: الشكّ بعد تجاوز المحل (1)، و قد مرّ تفصيله (2).
[الثاني: الشكّ بعد الوقت]
الثاني: الشكّ بعد الوقت سواء كان في الشروط أو الأفعال أو الركعات أو في أصل الإتيان (3) و قد مرّ الكلام فيه أيضاً.
____________
(1) لقاعدة التجاوز الحاكمة على الاستصحاب.
(2) في المسألة العاشرة من فصل الشك (1) و في مطاوي الأبحاث السابقة.
(3) أي من غير فرق بين تعلّقه بأصل الصلاة أم بخصوصيّاتها من الشرائط و الأفعال و الركعات، لقاعدة الحيلولة التي لا قصور في شمول دليلها للكل المطابقة لما تقتضيه القاعدة الأوّلية مع قطع النظر عمّا دلّ على أنّ الوقت حائل (2) من أصالة البراءة عن القضاء، الّذي هو بأمر جديد حادث بعد خروج الوقت و سقوط الأمر الأوّل بانتهاء أجله، للشك في تعلّقه من أجل
____________
(1) شرح العروة 18: 130 و ما بعدها.
(2) الوسائل 4: 282/ أبواب المواقيت ب 60 ح 1.