40
الإمام (عليه السّلام) عن كون فلان ثقة بقوله أ يونس بن عبد الرحمن ثقة آخذ عنه معالم ديني.
و رابعا: كيف يمكن دعوى أن الميزان الوثوق بالصدور و الحال أنّه قلّما يتّفق تحقق الوثوق بالصدور.
و خامسا: أنه لو كان الميزان الوثوق بالصدور لم يكن وجه لهذا البحث الطويل في حجية الخبر الواحد إذ اعتبار الاطمئنان من الواضحات الأوليّة فإن القطع حجة عقلا و الاطمئنان حجة عقلائية فالنتيجة أن الحديث غير تام سندا.
و أما من حيث الدلالة فالبينة عبارة عن الحجة و بعبارة أخرى:
البينة مرادفة مع البرهان و ما قيل في هذا المقام أن البيّنة في لسان الشرع عبارة عن شهادة عدلين، بلا بينة.
كما أن ما قيل من أنّه لو كان المراد من البينة الحجة الواضحة لكان قسم الشيء قسيما له، لا شيء تحته فإن البينة قسيم العلم.
و منها ما رواه عبد اللّه بن سليمان عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) في الجبن قال:
كل شيء لك حلال حتى يجيئك شاهدان يشهدان أن فيه ميتة (1).
و تقريب الاستدلال بالحديث ظاهر.
و يرد عليه أوّلا: أن الرواية لا يعتد بها سندا فإن عبد اللّه بن سليمان لم يوثق.
و ثانيا: أن المذكور فيها عنوان شاهدين بلا قيد فيشمل بإطلاقه حتى المشرك فلا يرتبط بالمقام أصلا.
و منها النصوص الواردة في ثبوت الهلال بشاهدين عدلين كحديث الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) أن عليّا (عليه السّلام) كان يقول: لا أجيز في الهلال الّا شهادة رجلين عدلين (2).
____________
(1) الوسائل: الباب 61 من أبواب الأطعمة المباحة، الحديث 2.
(2) الوسائل: الباب 11 من أحكام شهر رمضان، الحديث 1.