الثاني: في الندب فقط (1).
الثالث: فيهما بالاشتراك (2).
الرابع: في القدر المشترك بينهما، و هو الطلب (3).
الخامس: فيهما و في الإباحة بالاشتراك (4).
السادس: في القدر المشترك بينهما، و هو الإذن (5).
السابع: فيها و في التهديد (6).
الثامن: في الطلب لغة، و في الوجوب فقط شرعا (7).
التاسع: فيهما بالاشتراك لغة، و في الوجوب فقط شرعا، و إليه ذهب المرتضى رضى اللّه عنه (8).
العاشر: الوقف (9).
[وجوه القول بكونها حقيقة في الوجوب]
و الحقّ، أنّها حقيقة في الوجوب فقط لغة و شرعا و عرفا.
لنا وجوه:
منها: ما شاع و ذاع من احتجاج الصحابة و التابعين و من تأخّر عنهم من العلماء الراشدين بمطلقها (10) على الوجوب من غير نكير، كالعمل بالأخبار من دون تفاوت (11).
____________
(1). حكاه الآمدي عن أبي هاشم و كثير من متكلّمي المعتزلة، و جماعة من الفقهاء، و عن الشافعي في الإحكام 2: 162.
(2). القائل هو السيّد المرتضى في الذريعة إلى أصول الشريعة 1: 27 و 51.
(3). حكاه الأنصاري عن الماتريدي و نسبه أيضا إلى مشايخ سمرقند في فواتح الرحموت المطبوع مع المستصفى 1:
373، و قاله الفاضل التوني في الوافية: 68.
(4). حكاه الأنصاري عن الروافض في المصدر.
(5). حكاه الآمدي في الإحكام في أصول الأحكام 2: 161، و الشهيد الثاني في تمهيد القواعد: 123، القاعدة 31.
(6). حكاه الغزالي في المستصفى: 205، و الشهيد الثاني في تمهيد القواعد: 123، القاعدة 31.
(7). حكاه الفخر الرازي في المحصول 2: 41، و الآمدي في الإحكام في أصول الأحكام 2: 162 و 163، و المحقّق الحلّي في معارج الأصول: 64، و الشهيد الثاني في تمهيد القواعد: 123 و 124، القاعدة 31.
(8). الذريعة إلى أصول الشريعة 1: 27 و 51.
(9). حكاه الفخر الرازي في المحصول 2: 41، و الآمدي في الإحكام في أصول الأحكام 2: 162 و 163، و المحقّق الحلّي في معارج الأصول: 64، و الشهيد الثاني في تمهيد القواعد: 123 و 124، القاعدة 31، و الفاضل التوني في الوافية: 67.
(10). أي بمطلق الصيغة.
(11). حكاه السيّد المرتضى في الذريعة إلى أصول الشريعة 1: 51- 55، و الفخر الرازي في المحصول 2: 69، و الآمدي في الإحكام في أصول الأحكام 2: 166.