47
و بين قائل: بأنّها موقوفة على إجازة الولي، فيشبه الفضولي من هذه الجهة و إن كان العاقد مالكا 1 .
و هذا القول سديد، و لعلّ القائل به كثير حتّى من فقهاء المذاهب كالأحناف و غيرهم 2 .
و قيل: بنفوذه مطلقا 3 ، و في خصوص الوصية و نحوها 4 ممّا ورد النصّ به 5 ، و القائل به منّا قليل 6 .
____________
ق-الإجماع في الغنية 2: 210.
و لا حظ: المسالك 3: 155 و 5: 178، المكاسب 3: 281.
و به قال الشافعي، كما في المجموع 9: 158.
(1) حكي عن الفخر و المقدّس الأردبيلي و القاضي في مقابس الأنوار 110.
(2) قال النووي: (مذهبنا أنّه لا يصحّ[أي: بيع الصبي المميّز]سواء أذن له الولي أم لا.
قال أبو ثور و أبو حنيفة و أحمد و إسحاق: يصحّ بيعه و شراؤه بإذن وليّه.
و عن أبي حنيفة رواية أنّه يجوز بغير إذنه و يقف على إجازة الولي.
قال ابن المنذر: و أجاز أحمد و إسحاق بيعه و شراءه في الشيء اليسير، يعني: بلا إذن) .
(المجموع 15: 158) .
و قارن الفتاوى الهندية 3: 154.
(3) مجمع الفائدة و البرهان 8: 151 و 153.
(4) لاحظ التذكرة 2: 73، حيث قال العلاّمة فيها: (... إلاّ ما يستثنى كعباداته و إسلامه و إحرامه و تدبيره و وصيته و إيصاله الهدية و إذنه في دخول الدار على خلاف في ذلك) .
(5) راجع: الكافي 7: 28-29، الفقيه 4: 196 و 197، التهذيب 9: 182، الوسائل الوقوف و الصدقات 15: 1-4، الوصايا 44: 2-7، مقدّمات الطلاق 32: 2 و 6-7، العتق 56: 1 (19: 211-212، 361-363 و 22: 77-79 و 23: 91) .
(6) و قد تردّد المحقّق الحلّي في إجارة الصبي المميّز إذا كانت بإذن الولي، و ذلك في كتابه الشرائع 2: 414. -