[تتمة المقصد الثاني في تحقيق مهمات المباحث الأصولية]
[المطلب الخامس و السادس و السابع في الأدلة الشرعية و العقلية]
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
الحمد للّه ربّ العالمين، و صلّى اللّه على محمّد و آله الطاهرين، و لعنة اللّه على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين.
[الأدلة الشرعية]
و بعد فالقول في نبذة ممّا يتعلّق بالأدلّة و ما يستتبعها من القطع و الظنّ من حيث الدليليّة و الحجّيّة و عدمهما،
و ينبغي قبل الخوض في أصل المطلب رسم مقدّمتين من باب المبادئ
أو لتعين في زيادة البصيرة في البحث.
المقدّمة الاولى في شرح ماهيّة الدليل و الحجّة
ببيان المهمّ ممّا يتعلّق بهذا المقام، فنقول: إنّ الدليل و الحجّة متّحدان بالذات متغايران بالاعتبار، لأنّهما بحسب الاصطلاح اسمان لشيء واحد ذي جهتين:
إحداهما: كونه بحيث يهتدى به الإنسان إلى مطلوب خبري، و يتوصّل به إلى مجهول تصديقي.
و اخراهما: كونه بحيث يغلب به الإنسان على خصمه، و يلزمه على الإذعان بالمطلوب الخبري، فبالاعتبار الأوّل يقال: «له الدليل» لمناسبة أنّه من الدلالة، و هي لغة الهداية و الإرشاد، فالدليل هو الهادي و المرشد.
و بالاعتبار الثاني يقال له: «الحجّة» لمناسبة أنّ الحجّة لغة الغلبة، فهو ما يحتجّ به الإنسان على الخصم و يغلب عليه، تسمية للسبب باسم المسبّب، فهما مقولان على الشيء الواحد بالتساوي لا الترادف، لمكان ما بينهما من التغاير بالاعتبارين، و لو اكتفينا في الترادف بمجرّد الاتّحاد في المفهوم و المصداق، و لم نعتبر فيه اتّحاد الجهة و الاعتبار كانا مترادفين.
ثمّ إنّ ذلك الشيء الواحد عرّف عند الاصوليّين ب «ما يتوصّل بصحيح النظر فيه إلى