الجزء العاشر
[تتمة كتاب النكاح]
[تتمة الفصل الثالث]
[تتمة أما السبب أمور]
[تتمة الأول ما يحرم بالمصاهرة]
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ
[مسائل]
مسائل
[الأولى من لاط بغلام فأوقبه حرمت عليه أبدا على الأحوط أم الغلام و إن علت و أخته و بنته و إن سفلت]
(الاولى) من لاط بغلام فاوقبه حرمت عليه ابدا على الاحوط أم الغلام و ان علت و اخته و بنته و ان سفلت و لو سبق عقدهن لم يحرمن و ان كان الاحوط الاجتناب و في عموم الحكم للواطئ اذا كان صغيرا أو كان الموطوء كبيرا اشكال و الاظهر العدم و لا تحرم على الواطئ بنت اخت الموطوء و لا بنت اخيه (1).
____________
(1) في هذه المسألة فروع: الفرع الأول: انه لو اوقب غلاما حرمت عليه امه أبدا، و ادعي عليه عدم الخلاف و يدل عليه من النصوص ما رواه ابراهيم بن عمر، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل لعب بغلام هل يحل له امه؟ قال: ان كان ثقب فلا (1) و هذه الرواية مخدوشة بضعف اسناد الشيخ (قده) الى علي بن
____________
(1) الوسائل الباب 15 من ابواب ما يحرم بالمصاهرة و نحوها الحديث: 7