و الثاني: كما إذا حصل الشكّ باحتمال وجود النقيض لما قام عليه الدليل الشرعيّ احتمالا مستندا إلى بعض الأسباب المجوّزة، كما إذا كان مقتضى الدليل الشرعيّ إباحة شيء و حلّيّته، لكن يحتمل قريبا بسبب بعض تلك الأسباب أنّه ممّا حرّمه الشارع.
و منه جوائز الجائر، و نكاح امرأة بلغك أنّها أرضعت معك الرضاع المحرّم و لم يثبت شرعا.
____________
[تتمة المقصد الثالث]
[تتمة مبحث البراءة]
[تتمة الموضع الأول]
[تتمة المطلب الثاني]
[تتمة المسألة الأولى]
(و الثاني): أي: مورد الاحتياط المستحب فهو (كما اذا حصل الشك) في الحكم (باحتمال وجود النقيض لما قام عليه الدّليل الشّرعي) بأن كان هناك دليل شرعيّ على الحليّة و نحتمل وجود دليل آخر على الحرمة، و انّما نحتمل هذا (احتمالا مستندا الى بعض الأسباب المجوّزة) للاحتمال عقلا (كما اذا كان مقتضى الدّليل الشرعيّ) من مثل: «يد المسلم»، «و سوق المسلمين»، و نحوهما (اباحة شيء و حليته، لكن يحتمل قريبا) نقيضه (بسبب بعض تلك الأسباب) المجوزة (انّه ممّا حرّمه الشارع) علينا.
(و منه: جوائز الجائر) فانّ مقتضى يده: الملكية سواء كان مسلما أو كافرا، اذ يد الكافر أيضا أمارة على ملكيته، و لذا يجوز لنا الاشتراء من الكفار اذا لم نعلم ان يدهم يد غصب و نحوه، فيحل للأخذ ما أعطاه الجائر جائزة أو هبة أو ما أشبه ذلك، و لكن من الواضح: انّه يحتمل فيه عقلا كونه ممّا أخذه من الناس غصبا، أو رشوة، أو نهبا، أو ما أشبه ذلك، ممّا يعتاده الجائرون.
(و نكاح امرأة بلغك انّها أرضعت معك الرّضاع المحرّم) بان كانت اختك من الرضاعة رضاعة جامعة لشرائط التحريم (و) لكن (لم يثبت شرعا) انّها اختك من الرضاعة، و ذلك لعدم شهادة عدلين أو ما أشبه ذلك، ممّا يوجب الاثبات