110
الحيوان بعنوانه. اللهم الا ان يدعى بان الثابت في حال الحياة حرمة واحدة لا حرمتين لعدم احتمال ذلك فقهيا فاما الحرمة بملاك عدم التذكية أو الحرمة النفسيّة فيكون من استصحاب الكلي القسم الثاني و لكنه لا موجب له.
و اما القسم الثاني- فجريان أصالة عدم التذكية متوقف على تنقيح بحثين فقهيين:
أحدهما- في معنى التذكية و هل انها عبارة عن عنوان بسيط أو عنوان مركب و هو نفس الأعمال و الشروط المقررة شرعا لذبح الحيوان، و هذا نظير البحث في الطهارة من الحدث و انها عبارة عن أمر بسيط أو مركب و هو الغسلات و المسحات مثلا.
كما انه بناء على كونه بسيطا قد يفترض انه عنوان بسيط ينطبق على نفس الأفعال الخارجية أي نسبته إليها نسبة العنوان إلى المعنون كالتعظيم بالنسبة إلى القيام. و أخرى يفرض ان نسبته إليه نسبة المسبب إلى السبب، و على كل من التقديرين قد يكون هذا العنوان البسيط أمرا تكوينيا أو اعتبارا شرعيا.
كما انه لو فرض ان التذكية عبارة عن نفس الأفعال و الشروط المقررة شرعا، فتارة يعتبر ذلك تذكية بلا أخذ قابلية و خصوصية في الحيوان المذبوح فتكون التذكية حاصلة بإجراء العملية على أي حيوان، و أخرى تؤخذ خصوصية الحيوان فيها أيضا أي الأعمال المضافة إلى ذبح حيوان معين [1].
الثاني- ان موضوع الحرمة تارة يفترض الحيوان غير المذكى أعني عدم التذكية المضاف إلى الحيوان، و أخرى يفرض عدم التذكية المضاف إلى الحيوان زاهق الروح بما هو زاهق الروح، فعلى الأول يكون موضوع الحرمة مركبا من جزءين عرضيين هما زهاق روح الحيوان و كونه غير مذكى بنحو العدم النعتيّ أو المحمولي، و على الثاني يكون موضوع الحرمة مركبا من جزءين طوليين أي الحيوان الزاهق روحه بغير تذكية.
فان اختير في البحث الأول ان التذكية عنوان بسيط فهو مسبوق بالعدم لا محالة و حينئذ لو فرض أخذه بما هو مضاف إلى ذات الحيوان في موضوع الحرمة جرى
____________
[1]- و هذا التشقيق جار أيضا بناء على كون التذكية امرا بسيطا، الا انه لا أثر له في المقام لأن ذلك العنوان البسيط هو موضوع الحكم على كل حال و هو مسبوق بالعدم، نعم لو فرض ان التذكية البسيطة مسبب شرعي عن الأفعال و التي أخذ معها خصوصية الحيوان و قابليته كان الأصل في تلك الخصوصية بلحاظ إثبات التذكية كالأصل فيها بلحاظ إثبات الحكم التكليفي إذ تكون التذكية حكما شرعيا مترتبا على الأفعال الخارجية المركبة بحسب الفرض.