33
..........
____________
في موضع ليس فيه ماء فمسح ذكره بحجر و قد عرق ذكره و فخذاه؟ قال: قال: يغسل ذكره و فخذيه (1).
و منها: غير ذلك من الروايات الدالّة على تعين الغسل بالماء. و يظهر من جملة من الروايات عدم التعين: كرواية عبد اللّه بن بكير قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) الرجل يبول و لا يكون عنده الماء فيمسح ذكره بالحائط؟ قال: كل شيء يابس زكى (2).
و رواية سماعة قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام): إنّي أبول ثمّ أتمسّح بالأحجار فيجيء منّي البلل ما يفسد سراويلي؟ قال: ليس به بأس (3).
و رواية حنان بن سدير قال: سمعت رجلًا سأل أبا عبد اللّه (عليه السلام) فقال: إنّي ربّما بلت فلا أقدر على الماء، و يشتدّ ذلك عليّ؟ فقال: إذا بلت و تمسحت فامسح ذكرك بريقك فإن وجدت شيئاً فقل: هذا من ذاك (4).
و أنت خبير بأنّ الرواية الاولى مضافاً إلى المناقشة في سندها، و إلى أنّ نفس السؤال فيها يدلّ على أنّ اعتبار التطهير بالماء كان أمراً واضحاً مفروغاً عنه غاية الأمر حصول الشبهة في بعض الفروع لا دلالة لها على حصول التطهير و تحقّقه بغير الغسل بالماء أيضاً فإنّ الظاهر أنّ المراد بالزكي هو الطاهر من حيث عدم تأثيره في تنجّس ملاقيه لا مع الرطوبة لا الزكيّ بمعنى الطاهر في مقابل النجس و المتنجس، و القرينة على ذلك العموم المدلول عليه بلفظة «كلّ» الشامل للأعيان
____________
(1) الوسائل: أبواب أحكام الخلوة الباب الواحد و الثلاثون، ح- 2.
(2) الوسائل: أبواب أحكام الخلوة الباب الواحد و الثلاثون، ح- 5.
(3) الوسائل: أبواب أحكام الخلوة الباب الثالث عشر، ح- 4.
(4) الوسائل: أبواب أحكام الخلوة الباب الثالث عشر، ح- 7.