تتمة كتاب الصلاة
تتمة المبحث السادس في شرائط الصلاة
القسم الثاني: من شرائط الصلاة اللّباس
و هو عِبارة عمّا مِن شأنه الإعداد لستر البدن أو ستر ساتره، مع الاتصال بأحدهما أو بعضاً من أعلاه؛ كالعمامة و القلنسوة و العصابة و المقنعة، أو أسفله؛ كالخفّ و الجورَب و النعل و نحوها، أو وسطه؛ كالقميص و القباء و نحوهما؛ للتحفّظ عن البرد أو الحرّ أو النظر، أو مُطلق الضرر، أو لطلب التجمّل أو التزيين، أو الإعداد لبقاء صفة الستر؛ كالحزام و التكّة.
فيخرج الفسطاط، و الدثار، و الجبار، و عصائب الجروح و القروح، و الحلي، و السلاح، و ما يصنع من الجواهر المنطبعة فيوضع وضع الحلي من حلق الحديد، و نحوه ممّا لا يُعمل كهيئة اللباس كما في الدرع، و جزء اللّباس كالعَلَم، و المتّصل به في أطرافه مخيطاً به؛ كالكِفاف و السفائف و الخيوط و نحوها، أو ملبّداً و لو في وسطه؛ كالحشو على إشكال.
و أمّا الوجهان أو الوجوه فمن اللّباس، و المتّصل به من شعر و نحوه لا يُعدّ لباساً.
و كيف كان؛ فاللباس قسمان: مُطلق ينصرف إليه الإطلاق من دون ضميمة، و مُضاف لا يُعرف إلا بالإضافة أو القرينة، و الحكم على المطلق يخصّ القسم الأوّل، و الظاهر أنّه أعمّ من الثوب.