و هل يجوز بالجص؟ يحتمله العبارة هنا و في التحرير (1) و نهاية الإحكام (2) و التلخيص (3) و التبصرة (4) و الإرشاد (5) و الشرائع (6) و النافع (7)، و ينصّ عليه عبارات الوسيلة (8) و التذكرة (9) و المعتبر (10) و الجامع (11)، بناء على دخوله في الصعيد. و خبر السكوني عن الصادق (عليه السلام) أنّه سئل أمير المؤمنين (عليه السلام) عن التيمّم به، فقال: نعم. و قد يجزئ فيه ما في النورة من الكلام.
و يجوز تيمم تراب القبر
كما في الشرائع (12)، و إن نبش كما في المبسوط (13)، و ان تكرر نبشه كما في المعتبر (14)، ما لم يعلم بنجاسته، لأنّ غايته اختلاطه بأجزاء الميّت التي استحالت ترابا، و كانت طهرت بالغسل. و أمّا اختلاطه بالصديد المشتمل على الدم فغير معلوم.
نعم قد يقال: لو كان الميّت نجسا توجّه المنع لتنجس التراب أوّلا بصديده، و هو ممنوع.
و قال الشافعي: لا يجوز بتراب القبر إذا تكرر نبشه، لاختلاطه بصديد الموتى و لحومهم، و إن لم يتكرّر جاز، لعدم الاختلاط. و إن جهل فوجهان، لأصل الطهارة، و ظهور النبش (15).
و يجوز التيمم بالتراب المستعمل
عندنا، للعمومات، و لبقاء الماء عندنا على الطهورية مع رفعه الحدث، فهو أولى. و من العامة من منع منه (16).
____________
(1) تحرير الأحكام: ج 1 ص 21 س 34.
(2) نهاية الإحكام: ج 1 ص 199.
(3) تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية): ج 26 ص 272.
(4) تبصرة المتعلمين: ص 16.
(5) إرشاد الأذهان: ج 1 ص 233.
(6) شرائع الإسلام: ج 1 ص 47.
(7) المختصر النافع: ص 16.
(8) الوسيلة: ص 71.
(9) تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 54 س 15.
(10) المعتبر: ج 1 ص 375.
(11) الجامع للشرائع: ص 47.
(12) شرائع الإسلام: ج 1 ص 47.
(13) المبسوط: ج 1 ص 32.
(14) المعتبر: ج 1 ص 379.
(15) المجموع: ج 2 ص 216.
(16) المجموع: ج 2 ص 218، كفاية الأخيار: ج 1 ص 35.