و النهاية (1) و الاقتصاد (2) و المصباح (3) و مختصره و الإصباح مطلقة لجواز الجواز (4)، كما أطلق سلّار استحباب اعتزال المساجد (5)، و أطلق في الفقيه (6) و المقنع (7) و الجمل و العقود (8) و الوسيلة منعها من دخولها (9).
و في المعتبر: و أمّا تحريم المسجدين اجتيازا، فقد جرى في كلام الثلاثة و أتباعهم، و لعلّه لزيادة حرمتهما على غيرهما من المساجد، و تشبيها للحائض بالجنب، فليس حالها بأخف من حاله (10).
و أمّا كراهة الجواز، ففي الخلاف الاستدلال له بالإجماع و النهي عن وضعها شيئا في المسجد (11). و نسب في المعتبر (12) و المنتهى (13) إلى الشيخ، و اختير العدم في المنتهى (14)، لعدم وقوفه على حجة. ثمّ احتمل أن يكون الوجه إمّا جعل المسجد طريقا، أو إدخال النجاسة (15) هذا إن أمنت التلويث.
و لو لم تأمن التلويث حرم الجواز أيضا لحرمة التلويث، و فيه نظر، و إن حرّمنا إدخال النجاسة مطلقا حرم مطلقا، إذا استصحب النجاسة، و من العامة من قيّد كراهية الجواز بخوف التلويث (16).
و كذا يحرم الجواز على المستحاضة و ذي السلس و المجروح معه أي عدم أمن التلويث.
____________
(1) النهاية و نكتها: ج 1 ص 237.
(2) الاقتصاد: ص 245.
(3) مصباح المتهجد: ص 10.
(4) إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج 2 ص 10.
(5) المراسم: ص 43.
(6) من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 90 ذيل الحديث 195.
(7) المقنع: ص 13.
(8) الجمل و العقود: ص 44.
(9) الوسيلة: ص 58.
(10) المعتبر: ج 1 ص 222.
(11) الخلاف: ج 1 ص 517- 518 المسألة 259.
(12) المعتبر: ج 1 ص 222.
(13) منتهى المطلب: ج 1 ص 110 س 18.
(14) منتهى المطلب: ج 1 ص 110 س 19.
(15) منتهى المطلب: ج 1 ص 110 س 20.
(16) فتح العزير: ج 2 ص 418.