المستحاضة تكفّ عن الصلاة أيام أقرائها و تحتاط بيوم أو اثنين، ثمّ تغتسل كلّ يوم و ليلة ثلاث مرات (1) الخبر. هذا مع إضمار خبري زرارة و سماعة، و ضعف الأخير، و نصّهما على الأغسال الثلاثة إذا جاز الدم الكرسف أو ثقبه، و هو يعمّ المتوسطة.
و إن سال الدم وجب مع ذلك كما في الجامع (2) و النافع (3) و الشرائع (4) و السرائر (5) و الإشارة (6) و إن لم يكن في الأخير تغيير الخرقة، و في المختلف: أنّه المشهور غسل للظهر و العصر تجمع بينهما و غسل آخر للمغرب و العشاء تجمع بينهما (7)، و لا خلاف في الأغسال.
و في الخلاف (8) و التذكرة (9) و المنتهى (10) و المعتبر (11) و الذكرى الإجماع عليها (12)، و الأخبار ناطقة بها. و لم يتعرّض الصدوقان و لا الشيخ في شيء من كتبه، و لا السيد في الناصريّة، و لا الحلبيان و لا ابنا حمزة و البراج و لا سلّار للوضوء.
و نص المفيد (13) و السيد في الجمل (14) و المحقق في المعتبر (15) على الجمع بين كلّ صلاتين بوضوء، و حكي عن أحمد بن طاوس (16).
و غلّط المحقّق من أوجب عليها الوضوء لكلّ صلاة، و قال: إنّه لم يذهب إليه أحد من طائفتنا، و نزّل قول الشيخ في الخلاف و المبسوط أنّه لا يجوز لها الجمع
____________
(1) وسائل الشيعة: ج 2 ص 608 ب 1 من أبواب الاستحاضة ح 12.
(2) الجامع للشرائع: ص 44.
(3) المختصر النافع: ص 11.
(4) شرائع الإسلام: ج 1 ص 34.
(5) السرائر: ج 1 ص 153.
(6) إشارة السبق: ص 67.
(7) مختلف الشيعة: ج 1 ص 371.
(8) الخلاف: ج 1 ص 233 المسألة 199.
(9) تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 29 س 33.
(10) منتهى المطلب: ج 1 ص 120 س 25.
(11) المعتبر: ج 1 ص 245.
(12) ذكري الشيعة: ص 30 س 4.
(13) المقنعة: ص 57.
(14) جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 27.
(15) المعتبر: ج 1 ص 247 و 250.
(16) حكاه الشهيد في ذكري الشيعة: ص 30 س 20.