و لا يستحب في الثالثة اتفاقا، كما في المعتبر (1) و الذكرى (2) و التذكرة (3) و ظاهر نهاية الإحكام (4)، و يعضده الأصل، و خلو الأخبار عنه.
و في الخلاف (5) و الوسيلة (6) و الجامع (7) و الذكرى (8) و الدروس كراهيته (9). قال الشهيد: لأنّه تعرّض لكثرة الخارج (10).
و يستحب الوقوف على الأيمن كما في النهاية (11) و المصباح (12) و مختصره و الجمل و العقود (13) و المهذب (14) و الوسيلة (15) و السرائر (16) و الجامع (17) و النافع (18) و الشرائع (19) و الغنية (20)، و في الأخير الإجماع.
و اقتصر في المقنعة (21) و المبسوط (22) و المراسم (23) و المنتهى (24) على الوقوف على جانبه، و جعل في المعتبر أولى (25)، و هو أظهر إن لم يكن إجماع للأصل، و خلو النصوص عن خصوص الأيمن إلّا أن يدخل في عموم التيامن المندوب إليه في الأخبار.
و غسل يدي الغاسل إلى المرفقين مع كلّ غسلة أي بعدها، كما في
____________
(1) المعتبر: ج 1 ص 273.
(2) ذكري الشيعة: ص 45 س 19.
(3) تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 39 س 15.
(4) نهاية الإحكام: ج 2 ص 225.
(5) الخلاف: ج 1 ص 695 المسألة 479.
(6) الوسيلة: ص 65.
(7) الجامع للشرائع: ص 51.
(8) ذكري الشيعة: ص 45 س 19.
(9) الدروس الشرعية: ج 1 ص 106 درس 11.
(10) ذكري الشيعة: ص 45 س 19.
(11) النهاية و نكتها: ج 1 ص 247.
(12) مصباح المتهجد: ص 18.
(13) الجمل و العقود: ص 49.
(14) المهذب: ج 1 ص 58.
(15) الوسيلة: ص 64.
(16) السرائر: ج 1 ص 166.
(17) الجامع للشرائع: ص 52.
(18) المختصر النافع: ص 12.
(19) شرائع الإسلام: ص 39.
(20) الغنية (الجوامع الفقهية): ص 501 س 13.
(21) المقنعة: ص 76.
(22) المبسوط: ج 1 ص 178.
(23) المراسم: ص 49 و فيه: «بل يقف في جانبه الأيمن».
(24) منتهى المطلب: ج 1 ص 431 س 1.
(25) المعتبر: ج 1 ص 276.