المحرم (1). و قول الصادق (عليه السلام) في مرسل يعقوب بن يزيد: و لا يحنّط بمسك (2).
و في مرسل ابن أبي عمير: لا يجمر الكفن (3). و خبر إبراهيم بن محمد الجعفري قال: رأيت جعفر بن محمد (عليهما السلام) ينفض بكمّه المسك عن الكفن، و يقول: ليس هذا من الحنوط في شيء (4). و قول أبي جعفر (عليه السلام) في خبر أبي حمزة: لا تقرّبوا موتاكم النار، يعني الدخنة (5). إن صحّ التفسير و أريد بها تجمير الكفن.
و في النافع كراهية ذلك (6)، و في الإصباح: كراهية خلط الكافور بشيء من الطيب و خاصة المسك (7). و في الخلاف كراهية تجمير الكفن بالعود، و خلط الكافور بالمسك أو العنبر و الإجماع عليها (8).
و في المختلف: إنّ المشهور كراهية خلط الكافور بالمسك و اختاره، و اختار كراهية تجمير الكفن بالعود (9). و في المبسوط: لا يخلط بالكافور مسك أصلا و لا شيء من أنواع الطيب (10)، و في النهاية: و لا يكون مع الكافور مسك أصلا (11)، و في الجامع: لا يحنط بالمسك (12).
و في الفقيه: يجمّر الكفن لا الميت (13)، و أنّه روي تحنيط النبي (صلّى اللّه عليه و آله) بمثقال مسك سوى الكافور (14). و أنّه سئل أبو الحسن الثالث (عليه السلام) هل يقرّب إلى الميّت
____________
(1) وسائل الشيعة: ج 2 ص 734 ب 6 من أبواب التكفين ح 5.
(2) وسائل الشيعة: ج 2 ص 734 ب 6 من أبواب التكفين ح 6.
(3) وسائل الشيعة: ج 2 ص 733 ب 6 من أبواب التكفين ح 2.
(4) وسائل الشيعة: ج 2 ص 735 ب 6 من أبواب التكفين ح 11.
(5) وسائل الشيعة: ج 2 ص 735 ب 6 من أبواب التكفين ح 12.
(6) المختصر النافع: ص 13.
(7) إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج 2 ص 18.
(8) الخلاف: ج 1 ص 703 المسألة 493، و ص 704 المسألة 497.
(9) مختلف الشيعة: ج 1 ص 411 و 412.
(10) المبسوط: ج 1 ص 177.
(11) النهاية و نكتها: ج 1 ص 245.
(12) الجامع للشرائع: ص 53.
(13) من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 149 ذيل الحديث 416.
(14) وسائل الشيعة: ج 2 ص 735 ب 6 من أبواب التكفين ح 10.