القول المشهور فيكون هو (الأحوط مرتباً) للسجود (بترتيبه) أي ترتيب السبب (على قول) هذا القول ظاهر (الشهيد في الذكرى) (متبادرا بهما قبل) فعل (المنافي) من كلام عمداً أو حدث و نحو ذلك (على الأحوط) و المشهور بين الأصحاب وجوبها على الفور و لا أعرف لهم دليلًا على ذلك إلا مجرد الأمر للفور و فيه منع قد حقق في الأصول و ربما استند بعضهم إلى الأخبار الدالة على الأمر بالإتيان بهما جالسا قبل أن يتكلم.
و غاية ما تدل عليه وجوب إيقاعهما قبل الكلام، و لا ملازمة بينه و بين الفورية.
«و كيف كان فالاحتياط في المبادرة بهما متى كان ذاكرا لهما» أما لو نسيهما فإنه يأتي بهما متى ذكر لإطلاق الأمر المقتضي لوجوب الامتثال و يدل على ذلك (موثقة عمار).
(مقدما لما يقضي الأجزاء المنسية) [17] مثل التشهد و السجدة و الصلاة على النبي و آله (صلى الله عليه و آله و سلم)، و على القول بقضائها (عليهما) أي على سجدتي السهو لتلك الأجزاء المنسية بل و غيرها (و كذلك) أي على الأحوط أيضا ظاهر (الشهيد في الذكرى) وجوب تقديم الأجزاء المنسية على السجود لها قال: «و لو كان هناك ما يقضي من الأجزاء قدمه على سجدتي السهو وجوباً على الأقوى و لو تكلم و نسي سجدة سجدها أولا ثم سجد لسهوها.
و كان متأخرا عن الكلام لارتباطه بها و يحتمل تقديم سجود الكلام لتقدم سببه، و لو نسي سجدات أتى بها متتالية و سجد السهو بعدها و ليس له أن يخلله بينهما على الأقرب صونا للصلاة عن الأجنبي» انتهى.
و في أكثر هذه الأحكام تأمل سيما بعد ما عرفت فيما تقدم من أن عمدة ما تقضي [18] عندهم من الأجزاءِ المنسية هو السجدة و التشهد، و روايات الواردة بقضاء السجدة ليس فيها ما يدل على سجود السهو بل فيها ما يدل على عدمه، و الروايات التي وردت في التشهد المنسي ما اشتمل منها على قضاءِ التشهد و ليس فيه تعرض للسجود بالكلية و ما اشتمل منها على السجود ليس فيه تعرض لذكر قضاءِ التشهد بالكلية و متى أتى بالسجدتين فليكن (ذاكراً فيهما بالمأثور وجوباً) اختلف الأصحاب في وجوب الذكر فيهما، و المشهور الوجوب.
و ذهب (المحقق في المعتبر، و العلامة في المنتهى) إلى العدم و يدل على ما ذكراه (موثقة عمار)
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن سجدتي السهو هل فيهما تكبير أو تسبيح؟ قال: [لا إنما هما سجدتان فقط]
«الحديث».
و يؤيده أيضاً إطلاق الأمر بالسجود في كثير من الأخبار و يدل على المشهور (صحيحة الحلبي) الآتية، و كذا (حسنته) و بهما يفيد إطلاق الأخبار و أما (موثقة عمار) فهي قاصرة عن معارضة هذين الخبرين، و على المشهور فهل يتعين فيهما ما روي من الذكر أم يكفي مطلق الذكر؟ صرح جمع من الأصحاب بالأول استناداً إلى الروايتين الآتيتين، و آخرون بالثاني نظراً إلى إطلاق الأدلة و فيه ما عرفت.
(و صورته) أي صورة ذكر المأثور على ما ورد في (صحيحة الحلبي و حسنته) (بسم الله و بالله و صلى الله على محمد و آل محمد) أو يقول أيضاً (عوض جملة الصلاة اللهم صل على محمد و آل محمد) (أو) يقول أيضاً: (بسم الله و بالله السلام عليك أيها النبي و رحمة الله و بركاته) و المستند في جميع ذلك ما رواه (الصدوق في الفقيه
____________
[17] في نسخة ح لما يقتضي من.
[18] في نسخة ح ما المقتضي.