و ضعف سند بعضها عندنا غير ضائر، و لو سلّم فما مرّ من دعوى الإجماع و الشهرة له جابر.
و للكفّارة، وفاقا لأكثر من ذكر أيضا، للأخبار المذكورة المثبتة للإفطار به، الموجب للكفّارة بما مرّ من العمومات المتقدّمة في الأمر الأول.
و دعوى تبادر الأكل و الشرب من الإفطار ممنوعة، و المعنى اللغوي له صادق على كلّ ما يفسد الصوم.
خلافا في الجميع للمحكي عن جمل السيّد و الحلّي و العماني و المحقّق (1) و الفاضل في أكثر كتبه (2)، و أكثر المتأخّرين (3)، للأصل، و الصحيحة الحاصرة للمفطرات في أشياء ليس ذلك منها (4)، و ضعف تلك الأخبار سندا، و تضمّن جملة منها على ما لا يقول به أحد من نقض الوضوء به أيضا، و بعض منها على ما هو خلاف المشهور من الإفطار بالارتماس أيضا.
و الأصل مندفع بما مرّ، و الصحيحة مخصّصة به، و الضعف في الجميع ممنوع، و لو كان فمجبور، و التضمّن لما لا يقول به أحد- أو لا يفتي به جماعة- غير مخرج لتتمّة الخبر عن الحجّية، مع أنّ الحجّة غير منحصرة فيما يتضمّن ذلك، بل فيما لا يتضمّنه غناء عنه.
____________
(1) جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى 3): 54، الحلّي في السرائر 1:
376، حكاه عن العماني في المختلف: 218، المحقق في المعتبر 2: 671.
(2) كما في التذكرة 1: 258، القواعد 1: 64، المختلف: 218.
(3) كالشهيد الثاني في المسالك 1: 70، و السيوري في التنقيح 1: 363، و صاحب المدارك 6: 46.
(4) الفقيه 2: 67- 276، التهذيب 4: 202- 584، الاستبصار 2: 80- 244، الوسائل 10: 31 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 1 ح 1.