و صحّة صومه هو الحقّ المشهور بين الأصحاب، بل في المنتهى نفى الخلاف عنه (1)، و في الحدائق: أنّ الحكم اتّفاقي عندهم (2).
لصحيحة ابن مهزيار: نذرت أن أصوم كلّ يوم سبت، فإن أنا لم أصمه ما يلزمني من الكفّارة؟ فكتب (عليه السلام) و قرأته: «لا تتركه إلّا من علّة، و ليس عليك صومه في سفر و لا مرض إلّا أن تكون نويت ذلك» (3).
و ردّها في المعتبر بالضعف، و لذلك لم يفت بمضمونها، و اكتفى بجعله قولا مشهورا (4).
و كأنّه أراد الإضمار.
أو اشتمالها على ما لم يقل به أحد من وجوب الصوم في المرض إذا نوى ذلك، و إلّا فهي صحيحة السند، غاية الأمر جهالة الكاتب، و هي غير مضرّة بعد إخبار الثقة بقراءة المكتوب.
و الأول: مردود بعدم ضرر الإضمار بعد ظهور أنّه من الإمام، سيّما في هذه الرواية المشتملة على قوله: يا سيّدي.
و الثاني: بمنع الاشتمال عليه، إذ ليس معناه إلّا أنّ مع النيّة ينتفي الحكم المذكور بقوله: «و ليس عليك صومه في سفر و لا مرض» و يكفي في صدق ذلك انتفاؤه في السفر خاصّة.
و أمّا احتمال أن يكون المراد بقوله: «إلّا أن تكون نويت ذلك»: أن يكون نوى الصوم ثمَّ سافر، ففي غاية البعد، مع أنّه على فرض الاحتمال
____________
(1) المنتهى 2: 586.
(2) الحدائق 13: 191.
(3) الكافي 7: 456- 10، التهذيب 4: 235- 689، الاستبصار 2: 102- 331، الوسائل 10: 195 أبواب من يصح منه الصوم ب 10 ح 1.
(4) المعتبر 2: 684.