بل في الظهر أيضاً على الأقوى [1].
________________________________________________
الاستحباب بقرينة الإجماع المدعى في كلام الجماعة.
نعم استشكل في الجواهر بعد نقله الإجماع المذكور بقوله : « لكن ظني أن المراد منه مطلق الرجحان مقابل وجوب الإخفات في الظهر في غير يوم الجمعة ، لعدم التصريح بالندب قبل المصنف (ره) على وجه يكون به إجماعاً. نعم حكي عن مصباح الشيخ ، وإشارة السبق ، والسرائر ، والإصباح ، بل عن المنتهى : أنه أجمع كل من يحفظ عنه العلم على أنه يجهر بالقراءة في صلاة الجمعة ، ولم أقف على قول للأصحاب في الوجوب وعدمه. بل في كشف اللثام : أكثر الأصحاب ذكروا الجهر فيهما على وجه يحتمل الوجوب ». وحينئذ يشكل رفع اليد عن ظاهر النصوص ، وكون الأمر به في مقام توهم الحضر فلا يدل على الوجوب ـ لو تمَّ ـ لا يطرد في الجميع. فتأمل جيداً.
[1] للنصوص الآمرة به كصحيح محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (ع) : « قال (ع) لنا : صلوا فيذ السفر صلاة الجمعة جماعة بغير خطبة ، وأجهروا بالقراءة ، فقلت إنه ينكر علينا الجهر بها في السفر ، فقال (ع) : اجهروا بها » (1) ، وخبر محمد بن مروان قال : « سألت أبا عبد الله (ع) عن صلاة ظهر يوم الجمعة كيف نصليها في السفر؟ فقال (ع) : تصليها في السفر ركعتين ، والقراءة فيها جهراً » (2) ، ولعله ظاهر صحيح عمران الحلبي قال : « سئل أبو عبد الله (ع) : عن الرجل يصلي الجمعة أربع ركعات أيجهر فيها بالقراءة؟ قال (ع) : نعم » (3) ونحوه مصحح الحلبي قال : « سألت أبا عبد الله (ع) عن القراءة في الجمعة إذا صليت وحدي
____________
(1) الوسائل باب : 73 من أبواب القراءة في الصلاة حديث : 6.
(2) الوسائل باب : 73 من أبواب القراءة في الصلاة حديث : 7.
(3) الوسائل باب : 73 من أبواب القراءة في الصلاة حديث : 1.