[المسألة الحادية و العشرون: إذا علم أنّه إمّا ترك جزءاً مستحبّاً كالقنوت مثلًا أو جزءاً واجباً]
[2154] المسألة الحادية و العشرون: إذا علم أنّه إمّا ترك جزءاً مستحبّاً كالقنوت مثلًا أو جزءاً واجباً، سواء كان ركناً أم غيره من الأجزاء التي لها قضاء كالسجدة و التشهّد، أو من الأجزاء التي يجب سجود السهو لأجل نقصها، صحّت صلاته و لا شيء عليه (1)، و كذا لو علم أنّه إمّا ترك الجهر أو الإخفات في موضعهما أو بعض الأفعال الواجبة المذكورة، لعدم الأثر لترك الجهر و الإخفات، فيكون الشك بالنسبة إلى الطرف الآخر بحكم الشك البدوي.
____________
و من ثمّ اقتصر على موردها بعد ارتكاب التخصيص، و لم يتعدّ عنها إلى الشك في التشهّد حال النهوض، لخروجه عن مورد النص، و لأجله أفرد هذه المسألة بالذكر و عنونها مستقلا، للتنبيه على الفرق بينهما من هذه الجهة، و قد عرفت أنّ الصحيحة موافقة لمقتضى القاعدة و ليست مخصّصة لها عندنا، و أنّ المسألتين من وادٍ واحد.
(1) نظراً إلى عدم تنجيز العلم الإجمالي فيما إذا كان أحد طرفيه حكماً غير إلزامي، و لأجله كانت قاعدة التجاوز الجارية في الطرف الآخر سليمة عن المعارض.
ثمّ ذكر (قدس سره) بعد ذلك أنّه لو علم إمّا بترك الجهر أو الإخفات في موضعهما أو ترك واجب آخر ممّا ذكر صحّت صلاته أيضاً، لعدم ترتّب الأثر على الترك في الأوّل، فيكون الشك بالنسبة إلى الطرف الآخر بحكم الشك البدوي.
أقول: أمّا ما أفاده (قدس سره) أخيراً فالأمر فيه واضح لا سترة عليه بداهة أنّ العلم التفصيلي بترك الجهر أو الإخفات في موضعهما سهواً أو لعذر