إنّه بمقتضى قاعدة التجاوز محكوم بأنّه أتى بالسجدتين فلا محلّ لتدارك الركوع أو عدمه إمّا لعدم شمول قاعدة التجاوز في مورد يلزم من إجرائها بطلان الصلاة و إمّا لعدم إحراز الدخول في ركن آخر، و مجرّد الحكم بالمضي لا يثبت الإتيان؟ وجهان، و الأوجه الثاني [1]، و يحتمل الفرق بين سبق تذكّر النسيان و بين سبق الشك في السجدتين، و الأحوط العود إلى التدارك ثمّ الإتيان بالسجدتين و إتمام الصلاة ثمّ الإعادة، بل لا يترك هذا الاحتياط.
____________
أحسنها أوسطها كما عليه في المتن، لعدم جريان قاعدة التجاوز في المقام من غير فرق بين سبق الشك أو سبق تذكّر النسيان، و ذلك:
أمّا بناءً على اعتبار الدخول في الغير المترتِّب و عدم الاكتفاء بمطلق الغير كما هو الصحيح فواضح، إذ التشهّد الصادر منه بما أنّه واقع قبل الركوع فهو زائد غير مأمور به جزماً، و لم يقع في محلّه و وجوده كالعدم، فلا يكون محقّقاً للدخول في الغير المعتبر في جريان القاعدة بالنسبة إلى السجدتين، لعدم كونه مترتّباً عليهما بعد زيادته القطعية.
و لا فرق بين سبق التذكّر و عدمه، فانّ العبرة في جريان القاعدة و غيرها من سائر أحكام الشكوك بمرحلة البقاء دون الحدوث، فاذا تذكّر و لو متأخّراً نسيان الركوع فقد أحرز فعلًا زيادة التشهّد و وقوعه في غير محلّه، فهو كاشف بقاءً
____________
[1] لا لما ذكر، بل لأنّ التشهّد لم يقع جزءاً من الصلاة قطعاً، فلا يتحقّق معه الدخول في الغير. على أنّ السجدتين المشكوك فيهما في مفروض المسألة لم يؤمر بهما قطعاً، فلا معنى لجريان قاعدة التجاوز بالإضافة إليهما، فتجري فيهما أصالة العدم، فلا بدّ من الرجوع و تدارك الركوع و إتمام الصلاة بلا حاجة إلى إعادتها، من غير فرق بين تقدّم الشك على تذكّر النسيان و تأخّره عنه.