[المسألة الثالثة و الستّون: إذا وجب عليه قضاء السجدة المنسية أو التشهّد المنسي ثمّ أبطل صلاته أو انكشف بطلانها سقط وجوبه]
[2196] المسألة الثالثة و الستّون: إذا وجب عليه قضاء السجدة المنسية أو التشهّد المنسي ثمّ أبطل صلاته أو انكشف بطلانها سقط وجوبه لأنّه إنّما يجب في الصلاة الصحيحة (1)، و أما لو أوجد ما يوجب سجود السهو ثمّ أبطل صلاته فالأحوط إتيانه، و إن كان الأقوى سقوط وجوبه أيضاً، و كذا إذا انكشف بطلان صلاته، و على هذا فاذا صلّى ثمّ أعادها احتياطاً وجوباً أو ندباً و علم بعد ذلك وجود سبب سجدتي السهو في كلّ منهما يكفيه إتيانهما مرّة واحدة، و كذا إذا كان عليه فائتة مردّدة بين صلاتين أو ثلاث مثلًا فاحتاط بإتيان صلاتين أو ثلاث صلوات ثمّ علم تحقّق سبب السجود في كلّ منها فإنّه يكفيه الإتيان به مرّة بقصد الفائتة الواقعية، و إن كان الأحوط التكرار [1] بعدد الصلوات.
____________
(1) إذ من الواضح أنّ القضاء المزبور سواء أ كان جزءاً متمّماً أو عملًا مستقلا إنّما شرع لتدارك النقص، و لا تدارك إلّا في الصلاة الصحيحة دون الفاسدة.
و أمّا سجود السهو فهو و إن كان واجباً نفسياً شرع لإرغام الشيطان و لا يضر تركه بصحّة الصلاة، فمن الجائز وجوبه بحدوث موجبه و لو في صلاة باطلة أو التي يبطلها. إلّا أنّ أدلّته قاصرة الشمول لمثل ذلك، لقوله (عليه السلام): و تسجد سجدتي السهو بعد تسليمك (1)، فانّ هذا التعبير منصرف عن الصلاة الباطلة، إذ هي لا تحتاج إلى التسليم. فدليل الوجوب خاص بالصلاة الصحيحة.
____________
[1] هذا الاحتياط ضعيف جدّا.
____________
(1) الوسائل 8: 250/ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 32 ح 1 (نقل بالمضمون).