و يؤمن الرأي الأصولي السائد في مورد العلم الإجمالي- لا بثبوت الحجّية للعلم بأحد الأمرين فحسب- بل بعدم إمكان انتزاع هذه الحجّية منه (1) أيضا و استحالة ترخيص الشارع في مخالفته بترك الأمرين معا (2)، كما لا يمكن للشارع أن ينتزع الحجّية من العلم التفصيلي و يرخّص في مخالفته وفقا لما تقدّم في بحث القطع من استحالة صدور الردع من الشارع عن القطع.*
* و رأي علماء الأصول في المسألة هو أنّ القطع سواء أ كان تفصيليا أم إجماليا، فهو حجّة لا يمكن سلبه و لا الترخيص فيه، بل يجب إتيانه.
لقد مرّ البحث في القطع فلا داعي للتكرار، و يمكنك مراجعته هناك، إذ لا يمكن للشارع أن يسلب أو يرخص في مخالفة القطع، سواء كان تفصيليا أم إجماليا، و السبب يعود إلى ملازمة الحجّية للقطع، و كذلك بقي ترخيص المخالفة بالترك ممّا يعني المخالفة القطعية للقطع و الشرع و هذا ما لا يقول به الشرع و لا يحكم به العقل.
____________
(1). لما مرّ في مبحث القطع استحالة سلب الحجّية عن القطع و القول بأن الحجّية للقطع لازمة.
(2). لأنها تصبح مخالفة قطعية.