آخره) (1) و هذا الّذي أفاده (قدّس سرّه) هو الحقّ الّذي لا محيص عنه، و لازم بعض أفاضل العصر ممّا تقدّم من كلامه في المناقشة في تقديم المرجّح من حيث الدّلالة على المرجّح من حيث جهة الصّدور خلاف ما ذكرنا، لكنّه بمعزل عن التّحقيق.
و أمّا الكلام في المقام الثّاني: و هو تقديم المرجّح من حيث الصّدور على المرجّح من حيث المضمون، أو تأخيره عنه. فقد اختار في «الكتاب» تقديم المرجّح من حيث المضمون؛ من حيث إنّ التّرجيح بحسب الصّدور إنّما هو من حيث كون الرّاجح صدورا أقرب إلى حكم اللّه الواقعي، كما هو الشّأن بالنّسبة إلى العمل بالخبر الصّادر يقينا عن الحجّة؛ فإنّه من حيث كونه طريقا إلى الواقع حقيقة و كاشفا عنه؛ ضرورة كون وجوب إطاعة ولي اللّه في أحكامه من حيث كونها إطاعة اللّه تبارك و تعالى لا من حيث ذاتها.
و من هنا لا يترتّب ثواب آخر على إطاعته و لا عقاب آخر على معصيته، فإذا كان الوجه في التّرجيح من حيث الصّدور كون الرّاجح أقرب إلى الواقع نوعا من المرجوح، فلا يزاحم القرب الشّخصي الحاصل للمرجوح بالنّسبة إلى الواقع من جهة الأمارة الكاشفة عنه، و إليه يرجع ما أفاده في «الكتاب» في تقريب ذلك بقوله: (لأنّ رجحان السّند إنّما اعتبر لتحصيل الأقرب إلى الواقع ... إلى آخره) (2).
هذا كلّه فيما لم يوجب الأمارة الخارجيّة سقوط المرجوح عن الحجّيّة لو لا المعارض، و إلّا خرج الأخذ بالرّاجح عن عنوان التّرجيح كما هو ظاهر. و هذا
____________
(1) فرائد الأصول: ج 4/ 138.
(2) نفس المصدر: ج 4/ 145.