أدلّة القائلين بالمفهوم
استدل القائل بالمفهوم بوجوه:
الأوّل: التبادر،
إنّ المتبادر كون اللزوم و الترتّب بين الشرط و الجزاء بنحو الترتّب على العلّة المنحصرة.
يلاحظ عليه: أنّ ادّعاء تبادر اللزوم و الترتّب و العلّية لا غبار عليه إلّا أنّ تبادر كون الشرط علّة منحصرة ممنوع لوجهين:
1 لو كانت الهيئة موضوعة للعلّة المنحصرة، يلزم أن يكون استعمالها في غير صورة الانحصار مجازاً و محتاجاً إلى إعمال العناية كسائر المجازات و ليس كذلك.
2 لو كان كذلك، يجب الأخذ بالمفهوم حتّى في مقام المخاصمات و الاحتجاجات و عدم القبول من المتكلّم إذا قال: ليس لكلامي مفهوم مع أنّه خلاف المفروض.
الثاني: انصراف القضية إلى أكمل أفرادها
و هو كون الشرط علّة منحصرة.
يلاحظ عليه: أنّ الانحصار لا يوجب أكملية الفرد، فلو كان للعاصمية علّة واحدة و هي الكرّية أو عللًا متعدّدة مثل المطر و الجريان فلا يتفاوت الحال في الأُولى و ليس نصيب العلّة المنحصرة من العلّية أشدّ من نصيب الأُخرى، على أنّ سبب الانصراف إمّا كثرة الوجود أو كثرة الاستعمال و ليست العلّة المنحصرة أكثر من غيرها و لا القضية الشرطية أكثر استعمالًا فيها من غيرها.
الثالث: التمسّك بالإطلاق.
و قد قرّره المحقّق الخراساني بوجوه ثلاثة:
الوجه الأوّل: التمسّك بإطلاق أداة الشرط أو هيئة الجملة الشرطية
بتصوّر أنّها موضوعة لمطلق اللزوم إلّا أنّ له فردين: اللزوم بنحو الانحصار، و اللزوم لا