إلّا أن يراد إثبات ظهورها، من حيث إنّ حملها على خصوص المؤاخذة يوجب عدم التخصيص في عموم الأدلّة المثبتة لآثار تلك الامور و حملها على العموم يوجب التخصيص فيها.
____________
و لا يخفى: انّ الفرق بين كون الرواية ظاهرة في رفع المؤاخذة- كما ادعاه المصنّف- و بين كونها مجملة، و ان رفع المؤاخذة متيقن- كما نسب الى العلّامة- هو انّه على الأوّل: يحكم بأنّ المراد من الموصول في «ما لا يعلمون»: الفعل- كما تقدّم- أما على الثاني: فهو يشمل الفعل و الحكم، فيشمل الموصول في:
«ما لا يعلمون» الشبهة الموضوعيّة و الحكميّة معا، و هذا هو الذي رجّحناه.
الثاني من الموهنات الثلاثة التي ذكرها المصنّف لإرادة نفي جميع الآثار هو ما أشار اليه بقوله: (إلّا أن يراد: إثبات ظهورها) أي: ظهور الرّواية في رفع المؤاخذة (من حيث إنّ حملها على خصوص المؤاخذة، يوجب عدم التخصيص في عموم الأدلة المثبتة لآثار تلك الامور.
فانّ التكاليف إذا أخطأ العبد فيها، أو نسيها، أو اضطر إليها، لها آثار كثيرة جدا، فاذا حملنا حديث الرّفع على المؤاخذة فقط، كان المرفوع: المؤاخذة، فيكون التخصيص في تلك العمومات قليلا، لأنّ سائر الآثار باقية على حالها، أمّا إذا حملنا الحديث على رفع جميع الآثار، وجب التخصيص في كل تلك الآثار بسبب الخطأ، و النسيان، و نحوهما.
و من المعلوم: انّ قلة التخصيص أولى من كثرته، فاذا كان- مثلا-: كلمة الفاسق علما لشخص، و له معنى لغوي يشمل كلّ عاص، فقال المولى: أكرم العلماء و لا تكرم الفاسق، و تردّد الفاسق بين أن يكون المراد به: العلمي، فالخارج