صحيح انه قال قلت اصاب ثوبى دم رعاف او غيره الخ يعطى قواعد كثيرة بعد حجية الاستصحاب من تقديم مزيله على المزال و عدم لزوم البحث فى العمل به فى الموضوعات و حجيته لاجل السببية المطلقة و اجراء حسن الاحتياط فى الامور العامة و حجية الظن فى الموضوعات الخارجية و قاعدة الاجزاء فى الظاهريات الشرعية و قاعدة صحة عبادة الجاهل بالحكم الوضعى اذا طابقت الواقع كما لا يخفى على من امعن النظر فى الخبر عنوان الصّحيح الذى فى باب السّهو و فيه قلت له من لم يدر فى اربع هو ام فى ثنتين الخ يعطى بعد حجّية الاستصحاب تقديمه على الاشتغال و قاعدتى الاحتياط و المقدميّة العلمية و حجيته فيما يتاتى فيه قاعدة الجريان و انه لا يجب فيه الفحص نعم قد خرج عن ذلك الاحكام بالدّليل و انه من الادلة الظاهريّة المعلقة عنوان الخبر الذى فى باب الاربعمائة فى الخصال و كذا فى البحار و ما فى يب عن الصّفار و فيه قلت هذا اصل قال نعم الحديث مما يعطى القانون فى الباب و كيف كان فان بلوغ الاخبار فى هذا المضمار الى حدّ التواتر المعنوى بل اللفظى الاجمالى ايضا مما لا يرتاب فيه ذو مسكة فلا يصغى الى جملة من المناقشات عنوان ان فى المقام اخبارا خاصة احتج بها ايضا جمع من خبر كل شيء نظيف و الذى فيه السؤال عن الثياب السامريّة و الذى عن شراء اللحم عن السوق و خبر كل ماء طاهر و المتضمن الكيمخت و العرى و المتضمن السمن و الجبن و خبر كل شيء يكون فيه حلال و حرام و غير ذلك و التقريب بالاستقراء اى اثبات دلالة الاخبار على اعتبار الشارع الحالة اليقينية السابقة و الحق ان اكثر تلك الاخبار مما لا دلالة له على اعتبار الحالة السّابقة فالاحتجاج بالباقى منها و تسمية ذلك بالاستقراء الاخبارى كما ترى عنوان مما احتجوا به الاستقراء و ذلك كما يكون بملاحظة اغلب احكام احكام الشرع و ملاحظة مطلق الاحكام و مطلق الاحكام الصادرة من الموالى كذا يكون بملاحظة ما هو اعم من الكل من مطلق الممكنات و فى الموضوعات الصّرفة يتمسّك به فيما يكون قارة الاجزاء كما يتمسّك به فى اكثر المستنبطة ثم ان بعض المحتجين به قال باعتباره للتعبديّة و بعضهم للوصفية هذا و انت خبير بان الاول محجوج بعدم الدليل عليه بل انّ تحقق هذا الاستقراء دونه خرط القتاد على ان الامر لو كان كل لما صحّ التمسّك بالاستصحاب فيما يكون مقتضى الاستقراء الصنفى عدم اعتباره كما ان الثانى بان الامر يناط ح على الظن فدعوى حصوله فى كل حال من المجازفات على ان هذا التمسّك بالاستقراء لا الاستصحاب هذا و قد يجاب عن التمسّك به بوجه آخر ايضا إلّا انه مدخول عنوان احتج جمع بقضاء صريح العقل و طريقة العقلاء و تقرير ذلك بوجوه متقاربة و اخصرها ان سجيّتهم فى العاديات و العرفيات على الاتكال على الحالة اليقينية السّابقة فبملاحظة تنقيح المناط يتم فى الشّرعيات على ان عدم الفرق من اول الامر سائغ و هذا مما فى مخرة الاغلب التفاتا تفصيليا كما هو الشأن من فى العلوم الضرورية فقد بان من ذلك تمشية عدّ الاستصحاب بجميع اقسامه من الادلة العقلية مع ان لذلك وجها آخر عنوان الاحتجاج عليه بثبوت الحجيّة فى جملة من الموارد فيثبت فى بقيتها تنقيح المناط و عدم الفاصل و بانّ معظم الامامية على الحجّية و الاصل فيما صاروا اليه الحجّية و بانه لو لم يكن حجة لتظافرت الاخبار بعدمها و بما ذكر المحقق فى المعارج من اطباق العلماء على ان مع عدم الدلالة الشرعية يجب ابقاء الحكم على مقتضى البراءة و لا معنى للاستصحاب الا هذا من المصادرات و مما هو خارج عن النزاع و مثل ما ذكر فى المدخولية ما قيل ايضا من ان المقتضى للحكم الاول ثابت فيثبت و المعارض لا يصلح رافعا له عنوان عمدة ما عوّل عليه علماء العامة و جمع من الخاصّة هو ان بقاء ما ثبت راجح فيجب الاخذ به و لهذا تقريرات كثيرة من ان الباقى مستغن فى بقائه عن المؤثر و من ان الثابت اوّلا قابل للثبوت ثانيا و الا لانقلب من الامكان الذاتى الى الاستحالة فوجب ان يكون فى الزمن الثانى جائز الثبوت فاذا كان التقدير تقدير عدم المؤثر يكون بقائه ارجح و من ان ما ثبت مظنون البقاء و الا لزم ان لا يتقرر معجزة و لا الاحكام و يكون الشك فى الطلاق كالشك فى النكاح و من ان الباقى لا يعدم الا عند وجود المانع و المفتقر يعدم من وجهين فالاول اولى بالوجود و من ان المتوقف
على شيئين اغلب مما يتوقف عليهما و على ثالث و من ان الحكم بابقاء الباقى يوجب تقليل العدم فهو راجح و من ان الغالب البقاء فالظن يلحق الشيء بالاغلب هذا و الجواب عن الاول بمنعه بل لا ينبغى اعتقاده ان ايجاد اللّه علة الوجود كما ان امساكه علة البقاء مع انّ ما ذكر مناقضة للمقالة المسلّمة من ان الحادث مفتقر و لما هو اتفاقى من ان الباقى حال بقائه ممكن و مع انه لا يجرى فى غير الموضوعات الصّرفة و ما فى حكمها و أنه ان اريد من المؤثر العلّة التامة لزم استحالة الانعدام مع انه لا معنى ح للتمسّك بالاستصحاب و إلّا فلا مخر لهذا اصلا و من التامل فيما ذكر يظهر فساد الوجه الثانى ايضا و ياتى وجه آخر فى دفعه ايضا و الجواب عما فى الثالث بان تقرر المعجزة لا يتوقف على الاستصحاب مع انه لو تم لزم كونها امرا ظنيا و هذا كما ترى و عما فى ذيله بان الاخذ بالظن فيهما انما بالاجماع مع ان احدهما خارج عن النزاع و الجواب عن الرابع بانه مبنى على مقدّمة استغناء الباقى و إلّا فلا اولوية و بذلك نجيب عن الخامس ايضا فالجواب عن ساير الوجوه فياتى بعد ذلك عنوان قال العلامة لو لم يجب العمل بالظن لزم ترجيح المرجوح على الراجح فيقبح عقلا اقول ان حكم العقل فى هذه القاعدة على سبيل التعليق مرعية بعدم كشف الخلاف فاذا انضم الى ذلك حديث حاكمية العقل بالملازمة و التطابق بين العقليات و الشرعيات فى الظاهريات التعليقية كحكومته بذلك فى التنجيزيات الواقعية تم الاحتجاج فلا يرد عليه ح ما اوردوه جمع و التحقيق ان يقال ان لازم هذا الاحتجاج كون