ان يقال بكون المكلف به هو الامر النفس الامرى او بكونه الواحد الكلى فعلى الاول ثبت المط لما اشرنا اليه و اما الثانى فالبناء عليه مستلزم للمخالفة القطعيّة اعتقادا و عملا اما الاول فظ لكون المكلف فى الواقع هو الواحد المعين فالاعتقاد بكونه واحدا كليا مخالف للواقع قطع و اما الثانى فهو فيما اتى باحدى الصّلاتين مثلا فى يوم جمعة و بالاخرى فى الاخرى إلّا ان يقال انا لا نقول الا بالتخيير الابتدائى فح يندفع عنه هذا المحذور و يبقى المحذور الاول مضافا الى كون ذلك خلاف الظاهر من التخيير على ان مرجعه الى كون المكلف به هو المجمل الذى يقتضى كونه هو الواحد النفس الأمرى فلا مناص عن الاخذ بالاشتغال و لا مخر الا للاحتياط إلّا ان يدعى انه مستلزم للعسر و لو بعد ملاحظة وجوبه فى الارتباطيات ايضا و لكن ضعف هذا ظاهر اذ هذا انما ينبعث عن كثرة الشبهات فدعوى ذلك دونها خرط القتاد اذ باب العلم اما مفتوح او مسدود فالامر على الاول ظ و كذا على الثانى و ذلك لحجّية الظاهر فكيف بكثرة الشبهات هذا على ان الاحتجاج على البراءة عن الجمع باصالة عدم الدليل و استصحاب عدم الوجوب و دعوى ذهاب المعظم و اطلاق الاجماعات المنقولة و بناء العقلاء و حكم القوة العاقلة و الآيات و الاخبار مما لا يخلو عن عدم الاستقامة اذ الاولان معارضان بالمثل و يزيف الثالث بما مرّ و الرابع بعدم انصرافه الى المقام و كون الخامس و السادس على خلاف ما ذكر بحكم الوجدان و الجواب عن السّابع و الثامن بالقلب اذ الآيات و الاخبار تتمشى بالنّسبة الى الواحد الكلى ايضا على انهما لا بد من تخصيصها بغير المقام اذ العمل بمقتضاها يستلزم نفى الامرين معا و هذا خلاف الاجماع و اما القول بان التقييد اولى من التخصيص و التقييد فيها بالقول بان كل شيء مط على سبيل الاطلاق اعمّ من ان يكون مع البدل او بدونه الا ما نحن بصدده كالظهر مثلا فانه مجوّز تركه ان كان مع البدل فلا يلزم خروج الموضوع عن تحتها راسا بل بعض احواله فمما يندفع بان هاهنا امورا من خصوص صلاة مثلا و صلاة الظهر و المبهم و المجمل و ترك الكل فلا ريب ان الآيات و الاخبار قاضية بنفى الجميع و هذا مخالف للاجماع فلا بد من الحمل على التخصيص و التخصيص اما بالواحد المبهم او المجمل فلو لم يكن الاخير ارجح لما كان الاول ارجح منه فيسقط الاستدلال لعدم حجّية العام المخصّص بالمجمل على ان الاخبار معارضة باخبار الاحتياط فهذه معتضدة بمرجحات كثيرة على ان بعد البناء على التكافؤ يبقى اصل الاشتغال سليما عن المعارض و القول بان التعويل فى المقام على الاخبار العلاجية الآمرة بالتخيير اذا تعارض النصان مدفوع بان انصرافها الى غير ما نحن فيه و ان مورد بعضها دوران الامر بين المحذورين على انها تفيد التخيير الابتدائى و لم يقل به فى المقام احد و حملها على الاستمرارى حتى ينطبق مع المقام مستلزم للاخراج عن الظاهر بلا دليل و للمخالفة القطعية اذا اتى فى كل جمعة مثلا بواحدة منهما هذا بعد الاغضاء عن عدم حصول الظاهر منها باختلافها فى انفسها بالامر فى بعضها بالوقف و فى آخر (1) بالتخيير و فى آخر بالطرح فالاخبار الغير المفيدة للظن ليس بحجة و بعد الغضّ عن ان بعد التكافؤ بينها و بين اخبار الاحتياط ان اصل الاشتغال سليم عن المعارض و الا فالامر اوضح هذا ما سمعناه عنه مشافهة و ما ضبطه مقرر و دروسه فى التقريرات و انت اذا امعنت النظر فيما اشرنا اليه او لا من ان المعظم فى كلا المبحثين من هذا المبحث و مبحث الترجيح و التعادل على التخيير بل لم يعرف القائل بالجمع بالخصوص ممّن يعول على كلامه عرفت عدم استقامة ما ذكره باسره جدا اذ اعظم ما عول عليه فى المقام و جبر به ضعف ساير ادلته و اقام به المعوجات من وجوبهم و زيف (2) الادلة القويمة و الحجج الناهضة على البراءة عن الجمع هو ما زعمه من ذهاب المعظم الى ما اختاره و لعمرك ان هذا من الغفلات الظاهرة و الزلات الواضحة فانه (قدس سرّه) و ان كان طويل الباع وسيع الذراع فى المطالب الاصولية إلّا انه كان قليل المراجعة الى الكتب و مع ذلك لا ازرى عليه بل استجير الى اللّه من الإزراء و الطعن عليه و اسأل اللّه اعلاء درجاته فى جنانه و لكن اقول لن تعدم الحسناء ذا ما و اظن ان ما اوقعه فى هذا الوهم هو نسبة الفاضل القمىّ (ره) الجمع الى المحقق الخوانسارى مع نسبة اليه البراءة فى
الارتباطيات فظن (قدس سرّه) ان تمشية الاشتغال و الاحتياط فى هذا المقام اقوى منها فى الارتباطيات و هو (قدس سرّه) قد كان زاعما ايضا ان المش فى الارتباطيات على الاخذ بالاشتغال فاخذ من ذلك نتيجة ما ذكر و لكن كلام الخوانسارى (ره) لا يعطى ذلك كما ستطلع عليه بل هو مختصّ بالمجمل الناشى فيه الاشتباه عن الاشتراك و مثله و بعد تسليم ظهور كلامه فى التعميم لا بد من تخصيصه بما اشرنا اليه لما عليه اطباق من تاخر عنه فى نسبة الجمع فى بحث التعادل إلّا الى القيل على ان اختياره هنا الجمع و فى الارتباطيات الشغل ليس من سبيل على مذهب المش على ان نسبة الشغل الى المش فى الارتباطيات ايضا غفلة كما عرفت ثم انى لا اقتنع بذلك بل اشير الى مواضع الخبط و محاز الغفلة ليتضح المط و لا يختفى على احد فاقول ان ديدن العقلاء و حكم قوة العاقلة على طبق البراءة فانظر الى ما حققه السّيد الصدر (ره) حيث قال فعلى تقدير الجمع يحصل القطع بارتكاب المحرم الواقعى و على تقدير فعل واحد منهما يكون فعل الواجب و ترك المحرّم معا محتملا كما ان عدمهما ايضا محتمل بان لا يكون الماتى به هو الواجب الواقع و لا ريب ان العاقل يختار الثانى على الاول اذ هو مقتضى الحزم فافرض طريقين يقطع بالهلاك و النفع فى احدهما و يحتمل فى الآخر حصول الهلاك مع عدم النفع (3) و انظر الى ما تختار منها و لو
____________
(1) بالاحتياط و فى آخر
(2) لاجله
(3) و النجاة مع النفع