او المال او القريب او بعض المؤمنين بل يجوز اظهار كلمة الكفر عند التقية و من القاعدة الشرعية التيمّم عند خوف التلف من استعمال الماء او الشين او تلف حيوانه او ماله و منها ابدال القيام عند التعذر فى الفريضة و مط فى النافلة و صلاة الاحتياط غالبا و منها قصر الصلاة و الصوم و منها المسح على الراس و الرّجلين باقل سماه و من ثم ابيح الفطر فى جميع الليل بعد ان كان حراما بعد النوم و من الرخص ما يختص كرخص السفر و المرض و الاكراه و التقية و منها ما يعم كالقعود فى النافلة و اباحة الميتة عند المخمصة بعم عندنا فى السّفر و الحضر و من رخص السفر ترك الجمعة و سقوط القسم بين الزوجات لو تركهن بمعنى عدم القضاء بعد عوده و سقوط القضاء للمتخلفات لو استصحب بعضهن و من الرخص اباحة كثير من محظورات الاحرام مع الفدية و اباحة الفطر للحامل او المرضع و الشيخ و الشيخة و ذى العطاش و التداوى بالنجاسات و المحرمات عند الاضطرار و شرب الخمر لإساغة اللقمة و اباحة الفطر عند الاكراه عليه مع عدم القضاء و لو اكره على الكلام فى الصّلاة فوجهان و منه الاستنابة فى الحج للمعسور و المريض المأيوس من برئه و خالف العدو و الجمع بين الصّلاتين فى السّفر و المرض و المطر و الوحل و الاعذار بغير كراهيّة و منه اباحة نظر المخطوبة المجيبة و اباحة اكل مال الغير مع بذل القيمة مع الامكان و لا معها مع عدمه عند الاشراف على الهلاك و منه العفو عما لا يتم الصلاة فيه منفردا مع نجاسته و عن دم القروح و الجروح الذى لا ترقى ثم التخفيف قد يكون لا الى بدل كقصر الصّلاة و ترك الجمعة و صلاة المريض و قد يكون الى بدل كفدية الصّائم و بعض الناسكين فى بعض المناسك و الرّخصة قد تجب كتناول الميتة عند خوف الهلاك و قصر الصّلاة و الصيام او يستحبّ كنظر المخطوبة و قد يباح كالقصر فى الاماكن الاربعة و المشقة الموجبة للتخفيف هى ما تنفك عنه العبادة غالبا اما ما لا ينفك عنه فلا كمشقة الوضوء فى البرودات و اقامة الصّلاة فى الظهيرات و الصوم فى شدة الحر و طول النهار و سفر الحج و مباشرة الجهاد اذ مبنى التكليف على المشقة و منه المشاق التى يكون على جهة العقوبة على المجرم و ان ادت الى تلف النفس كالقصاص و الحدود بالنسبة الى المحمل و الفاعل و ان كان قريبا يعظم المه باستيفاء ذلك من قريبه و الضابط ما قدره الشرع و قد اباح الشرع حلق المحرّم للقمل كما فى قصة كعب بن عجره و أقر النبى (ص) عمروا على التيمم لخوف المبرد فليقاربها المشاق فى باقى محظورات الاحرام و باقى مسوغات التيمّم و ليس مضبوطا ذلك بالعجز الكلى بل بما فيه تضيق على النفس و من ثم قصرت الصّلاة و ابيح الفطر فى السّفر و لا كثير مشقة فيه و لا عجز غالبا فح يجوز الجلوس فى الصّلاة مع مشقة القيام و ان امكن تحمله على عسر شديد و كذا باقى مراتبه و يقع التخفيف فى العقود كما يقع فى العبادات و مراتب الغرر فيها ثلث إحداها ما يسهل اجتنابه كبيع الملاقيح و هذا لا تخفيف فيه و ثانيها ما يعسر اجتنابه و ان امكن تحمله بمشقة كبيع البيض فى قشره و بيع الجدار و فيه الاس و هذا يعفى عنه تخفيفا و ثالثها ما يتوسّط بينهما كبيع الجوز و اللوذ فى القشر الا على و الاعيان الغائبة بالوصف و منه الاكتفاء بظاهر الصّبرة المتماثلة و من التخفيف شرعية خيار المجلس و منه شرعيّة المزرعة و المساقات و القراض و ان كان معاملة على معدوم و منه اجارة الاعيان فان المنافع و معدومة حال العقد و منه جواز تزويج المرأة من غير نظر و وصف دفعا للمشقة اللاحقة للاقارب و من ذلك شرعية الطلاق و الخلع دفعا لمشقة المقام على الشقاق و سوء الاخلاق و منه شرعية الكفارة فى الظهار و الخبث و منه التخفيف عن الرقيق بسقوط كثير من العبادات و منه شرعية الدية بدلا عن القصاص مع التراضى كما قال اللّه تعالى ذلك تخفيف من ربّكم و رحمة انتهى منا نقله من كلامه و هو كما ترى فى التخفيفات الثابتة من الشرع و الفائدة فى نقله فى هذا الكتاب هو ما اشرنا اليه قد تم من كتاب خزائن الاصول المطلب الأهمّ و المقصد الاسنى مبتدأ من مبحث التحسين و التقبيح العقليّين منتهيا الى هذا البحث الذى هو فى اصل السّعة من متعلقات
مباحث اصل البراءة و يتلوه فى الجلد الآخر الكلام فى المقصد الاقصى من مباحث الاستصحاب إن شاء الله اللّه تعالى و كان مدة الاشتغال بتضييف هذا الجلد مدة قريبة من سنتين و لكن قد وقع ذلك فى زمن تكدر الاحوال و اغتشاش البال و الحمد للّه اولا و آخرا و ظاهر و باطنا و كان يوم الفراغ يوم الاربعاء من تسع و عشرين لمن لشهر المعظم الربيع الاول سنة 1258 و كتب ذلك بيمناه الداثرة الفانية اقلّ العباد مصنّف هذا الكتاب المشتهر بآقا ابن عابد بن رمضان بن زاهد الدربندى اللّهم اغفر ذنوبهم و تجاوز عن سيّئاتهم بحقّ حججك الطاهرين و خلفائك المعصومين (عليهم السلام) قد تم مقابلة 4 شهر جمادى الآخر من سنة 1384