فرض حجّيّته و اعتباره بدليل الرّوايات، فما معنى كونه فرش الأمارات و حكومتها عليه؟- كما هو المشتهر بين الأصحاب- و لو كان أصلا عمليّا محضا غير محرز، فما معنى كونه عرش الاصول الأخر و حكومته عليها؟- كما هو المشتهر بينهم- بل كيف يقوم حينئذ مقام القطع الطّريقيّ أو الموضوعيّ المأخوذ في الموضوع على وجه الطّريقيّة.
هذا، و لكن يمكن أن يقال- وفاقا للفحول-: إنّ الاستصحاب لأجل كونه كسائر الاصول، يكون بالإضافة إلى الأمارات فرشا و محكوما لها، و لأجل كون الشّكّ فيه مسبوقا باليقين، و أنّ الرّوايات الواردة فيه، يدلّ على النّهي عن نقضه به- مطابقة- و على الأمر بالجري العمليّ على وفقه- التزاما- يكون بالنّسبة إلى الاصول الأخر من البراءة العقليّة و النّقليّة، و الاشتغال و التّخيير عرشا و حاكما عليها، و لو لا ذلك، لزم لغويّة دليل اعتبار الاستصحاب و صيرورته بلا مورد؛ إذ المفروض، جريان الاصول الأخر في صورة عدم مسبوقيّة الشّكّ باليقين، فلو فرض جريانها- أيضا- في صورة مسبوقيّة الشّكّ باليقين، لزم كون الاستصحاب بلا مورد و لغويّة دليل اعتباره.
التّنبيه الثّاني: قد يقال: إنّ الرّوايات الواردة في باب جواز الشّهادة بالاستصحاب، تؤيّد أماريّته، و هي ثلاثة رواها معاوية بن وهب من أصحاب الصّادقين (عليهما السّلام):
الاولى: و هي مضمرة، قال: «قلت له: إنّ ابن أبي ليلى يسألني الشّهادة عن هذه الدّار، مات فلان و تركها ميراثا و أنّه ليس له وارث غير الّذي شهدنا له، فقال: