الإخبار عن اللّه تعالى به، فكما أنّ الإجماع قام على بطلان الإخبار عن اللّه تعالى به، كذلك الإخبار عن النّبيّ (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) به.
و الجواب عنه، ما أفاده الشّيخ الأنصاري (قدّس سرّه) فراجع كلامه. (1)
ثانيهما: راجع إلى كون العمل بالخبر الواحد موجبا لتحليل الحرام و تحريم الحلال، و لكنّ الأصحاب ذكروا هنا محاذير أخر للتّعبّد بالخبر الواحد؛ و لذا ينبغي قبل الورود في الجواب عن هذا الوجه من الاستدلال، تنويع المحاذير المتوهّمة و تقسيمها، ثمّ تبيينها و تفسيرها كي يتّضح الجواب عنه، فنقول:
أمّا تنويع المحاذير، فالمعروف المتلقى من الأساطين، منهم المحقّق النّائيني (قدّس سرّه) (2) و تلميذه بعض الأعاظم (قدّس سرّه) و كذا شيخنا الاستاذ الآملي (قدّس سرّه) أنّ المحذور قسمان: الأوّل:
ملاكيّ؛ الثّاني: خطابيّ، إلّا أنّ الإمام الرّاحل (قدّس سرّه) خالفهم، فقسّم المحاذير إلى أقسام أربعة:
أحدها: ما يرجع إلى الملاك، كمحذور اجتماع المصلحة و المفسدة الملزمتين بلا كسر و انكسار؛ ثانيها: ما يرجع إلى نفس الخطاب، كمحذور اجتماع الضّدّين و النّقيضين و المثلين؛ ثالثها: ما يرجع إلى مبادي الخطاب، كمحذور اجتماع الإرادة و الكراهة و الحبّ و البغض؛ رابعها: ما يرجع إلى لازم الخطاب، كمحذور الإلقاء في المفسدة و تفويت المصلحة، ثمّ اعترض (قدّس سرّه) على المحقّق النّائيني (قدّس سرّه) بأنّ حصر المحذور في الملاكيّ و الخطابيّ ممّا لا وجه له. (3)
____________
(1) راجع، فرائد الاصول: ج 1، ص 106.
(2) راجع، فوائد الاصول: ج 3، ص 89.
(3) راجع، تهذيب الاصول: ج 2، ص 131.