خصّص بأدلّة عدم اعتبار خبر الفاسق، بل لنا أن نقول: بعدم العموم رأسا، إذ الفاسق المتمرّد لا يحسن منه إنذار العاصي حتّى يتفصّى عن ارتكاب المعاصي.
و بالجملة: قضيّة تناسب الحكم و الموضوع هو دلالة الآية على حجّيّة خصوص خبر العدل و الثّقة.
و قد استشكل على هذا الاستدلال من جهات:
الاولى: أنّ وجوب الحذر عقيب الإنذار و إن كان مستفادا من الآية، لكن هذا المقدار لا يجدي إلّا إذا استفيد الإطلاق- أيضا- بمعنى: أنّه يجب الحذر و قبول إنذار المنذر (بالكسر) في موقف العمل و لو لم يفد العلم، و أنّى لكم إثبات الإطلاق مع كون الآية في مقام بيان وجوب التّفقّه و الإنذار، لا وجوب الحذر، و إنّما ذكر باعتبار كونه من فوائدهما.
و عليه: فالمتيقّن من الآية، وجوب الحذر بقبول الإنذار إذا حصل العلم بمطابقة قول المنذر (بالكسر) للواقع، لا مطلقا.
و اجيب عنه بوجوه: بعضها خال عن السّداد؛
منها: أنّ الآية وردت لبيان وظيفة طائفتين: إحداهما: الّذين يجب عليهم التّفقّه و الإنذار؛ ثانيتهما: الّذين يجب عليهم القبول و الحذر، فكما يجب على الطّائفة الاولى، الإنذار مطلقا و إن لم يحصل العلم للمنذر (بالفتح) بمطابقة إنذاره للواقع، كذلك يجب على الطّائفة الثّانية، الحذر مطلقا و إن لم يحصل العلم له بالمطابقة.
لا يقال: إنّ الآية ليست في مقام بيان وجوب الحذر كي يستفاد منها الإطلاق.