خيبر (1).
أما معاملة فدك (2) فكانت تختلف عن سابقاتها من حيث إنها لم يوجف عليها بخيل أو ركاب (3)، فقد نزل أهلها مستسلمين بعد أن سمعوا بما آل إليه أمر خيبر، و لجئوا الى الصلح بالتنازل عن نصف أراضيهم، و لذلك اعتبرت (فدك) أو نصفها خالصة لرسول اللّه و من صفاياه الخاصة (4)، حكمها في ذلك حكم كل أرض أفاءها اللّه على رسوله.
و لهذا أقطع ابنته فاطمة نصفها (5) الذي اصطفاه لنفسه، و ذلك بعد نزول قوله تعالى «وَ آتِ ذَا الْقُرْبىٰ حَقَّهُ» و قد أصبحت بعد ذلك قضية فدك مثارا للمناظرات بين المذاهب الإسلامية.
اقطاعاته الخاصة:
أما إقطاعات الرسول الخاصة المروية في هذا الصدد فمن أظهرها: إقطاعه
____________
(1). ابن الأثير- 2/ 92. المقريزى- 332. البلاذري- 47، 48. دحلان- 2/ 255.
(2). فدك: قرية بالحجاز بينها و بين المدينة مسيرة يومين أو ثلاثة، أفاءها اللّه على رسوله سنة سبع صلحا (الحموي- 3/ 805).
(3). ابن الأثير- 2/ 93. المقريزى- 331. ابن هشام- 3/ 368. ابن حزم- 218.
(4). ابن الأثير- 2/ 93. المقريزى- 331. ابن هشام- 3/ 368. دحلان- 2/ 255. أبو يعلى- 185.
و كذلك راجع: المظفر في دلائل الصدق ج 3 ق 1/ 27. و شرف الدين في النص و الاجتهاد- 121 الذي قال: و هذا ما أجمعت عليه الأمة بلا خلاف.
(5). راجع ابن أبى الحديد 4/ 107- 122. و راجع شرف الدين في النص و الاجتهاد- 121. و المظفر في دلائل الصدق ج 3 ق 1/ 38.