قيل: لا، و قيل: نعم، و قيل: يكره، و هو الأشبه.
و يصح كل ذلك ممن له حكم المقيم (82).
و لا يصح من الجنب، اذا ترك الغسل عامدا مع القدرة حتى يطلع الفجر (83). و لو استيقظ جنبا بعد الفجر، لم ينعقد صومه قضاء عن رمضان (84)، و قيل: و لا ندبا، و إن كان في رمضان فصومه صحيح، و كذا في النذر المعين، و يصح من المريض ما لم يستضر به (85).
[مسألتان]
[الأولى في البلوغ الذي يجب معه العبادات]
مسألتان:
الأولى: البلوغ الذي يجب معه العبادات: الاحتلام ... أو الانبات .. أو بلوغ خمس عشرة سنة في الرجال على الأظهر، و تسع في النساء (86).
[الثانية يمرّن الصبي و الصبية على الصوم قبل البلوغ]
الثانية: يمرّن الصبي و الصبية على الصوم قبل البلوغ، و يشدد عليهما لسبع مع الطاقة (87).
[النظر الثاني في أقسامه]
النظر الثاني في أقسامه و هي أربعة: واجب، و ندب، و مكروه، و محظور.
[الصوم الواجب]
و الواجب ستة: صوم شهر رمضان ... و الكفارات ... و دم المتعة .. و النذر و ما في معناه ... و الاعتكاف على وجه ... و قضاء الواجب (88).
____________
و ان كان في سفر.
(82) و هم طوائف مضى تفصيل مسائلهم في آخر كتاب الصلاة 1) من نوى اقامة عشرة أيام في بلد 2) من مضى عليه ثلاثون يوما مترددا في بلد 3) من عمله السفر أو عمله في السفر، كالسائق، و التاجر الذي يدور في تجارته 4) العاصي بسفره، كل هؤلاء يصومون في السفر.
(83) فانه يجب عليه الامساك عن المفطرات، و مع ذلك لا يصح صومه و يجب عليه أيضا القضاء.
(84) يعني: ان كان صومه قضاء رمضان.
(85) يعني: المريض الذي لا يضره الصوم يصح صومه.
(86) (الاحتلام) أي: خروج المني، فلو خرج من الصبي المني كان علامة بلوغه، سواء كان عمره عشر سنوات أم أقل أم أكثر و يقال: أن العباس عم رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) تزوج و له عشر سنوات، (الانبات) أي:
نبات الشعر الخشن على عانته (بلوغ خمس عشرة) أي: اكمال خمس عشرة و الدخول في السادسة عشرة (و تسع)، أي اكمال تسع و الدخول في العاشرة.
(87) يعني: ان كان يطيق الصوم يشدد عليه ليصوم حتى يتعوّد.
(88) (دم المتعة) هو أن يصوم عشرة أيام عوض (دم) أي هدي حج التمتع (ما في معناه) أي: العهد، و اليمين