و كل ما يشترطه المشتري على البائع مما يسوغ، فأخلّ به، يثبت به الخيار (263)، و ان لم يكن فواته عيبا، كاشتراط الجعودة في الشعر، و التأشير في الاسنان، و الزجج في الحواجب (264).
[و هاهنا مسائل]
[الأولى التصرية تدليس]
و هاهنا مسائل:
الأولى: التصرية (265)، تدليس يثبت به الخيار بين الرد و الامساك. و يرد معها مثل لبنها أو قيمته مع التعذر، و قيل: يرد ثلاثة أمداد من طعام. و تختبر بثلاثة أيام (266).
و تثبت التصرية في الشاة قطعا، و في الناقة و البقرة على تردد. و لو صرّى أمة، لم يثبت الخيار، مع إطلاق العقد (267)، و كذا لو صرّى البائع أتانا (268). و لو زالت تصرية الشاة، و صار ذلك عادة (269) قبل انقضاء ثلاثة أيام، سقط الخيار. و لو زال بعد ذلك، لم يسقط.
[الثانية الثيبوبة ليست عيبا]
الثانية: الثيبوبة ليست عيبا. نعم، لو شرط البكارة فكانت ثيّبا، كان له الرّد، ان ثبت انها كانت ثيّبا. و ان جهل ذلك، لم يكن له الرد، لأن ذلك (270) قد يذهب بالخطوة.
[الثالثة الإباق الحادث عند المشتري لا يردّ به العبد]
الثالثة: الإباق الحادث عند المشتري (271)، لا يردّ به العبد. أما لو أبق عند البائع، كان للمشتري ردّه.
____________
(263) (مما يسوغ) أي: يجوز و ليس بحرام، كاشتراط أن يكون العبد أو الأمة مغنيا فإنه شرط حرام، أو اشتراط أن يكون العبد ملحدا مضلا للناس.
(264) (الجعدة في الشعر) أي: يشترط كون شعر العبد أو الجارية مجعّدا (التأشير) حدة و دقة في أطراف الاسنان (الزجج) دقة الحاجب و طوله.
(265) هو أن يترك حلب الشاة مدة أيام فيتجمع اللبن في ضرعها، فيظن المشتري انها حلوب، فهو (تدليس) أي: غش.
(266) أي: تعرف الشاة كونها معراة بمضي ثلاثة أيام عند المشتري.
(267) أي: اذا لم يشترط المشتري كونها غير مصرّاة. و إن كان قد اشترط ثم تبين كونها مصرّاة كان للمشتري الخيار.
(268) هو انثى الحمار.
(269) (و لو زالت تصرية الشاة) أي: زال قلة لبنها (و صار ذلك عادة) أي: كبر الثدي من اللبن (و لو زال بعد ذلك) أي: بعد ثلاثة أيام، بان كانت الشاة الى ثلاثة أيام قليلة اللبن، ثم زاد لبنها هبة من اللّه تعالى (لم يسقط) الخيار، و كان للمشتري ردها، لأن الخيار ثبت في أثناء الثلاثة فيستصحب بقاءه.
(270) (ذلك) أي: غشاء البكارة (بالخطوة) أي: الطفرة و نحوها.
(271) بأن اشترى عبدا أو أمة، و بعد قبضه أبق و انهزم.