يقال لصاحب الجيد: بارك الله فيك وفيمن باعك ويقال لصاحب الردي: لا بارك الله فيك ولا فيمن باعك.
8 893 - 2 - محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن يعقوب بن يزيد، عن الوشاء، (1)
عن عاصم بن حميد قال: قال لي أبوعبدالله (ع): أي شئ تعالج؟ قلت: أبيع الطعام فقال لي: اشتر الجيد وبع الجيد فإن الجيد إذا بعته قيل له: بارك الله فيك وفيمن باعك.
(باب العينة) (2)
8939 - 1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن حفص ابن سوقة، عن الحسين بن المنذر قال: قلت لابي عبدالله (ع): يجيئني الرجل فيطلب العينة فأشتري له المتاع مرابحة ثم أبيعه إياه ثم أشتريه منه مكاني (3) قال: فقال: إذا كان بالخيار إن شاء باع وإن شاء لم يبع (4) وكنت أنت أيضا بالخيار إن شئت اشتريت وإن شئت لم تشتر فلا بأس، قال: قلت: فإن أهل المسجد (5) يزعمون أن هذا فاسد ويقولون: إن جاء به بعد أشهر صلح، فقال: إن هذا تقديم وتأخير فلا بأس به.
____________
(1) في بعض النسخ [عن عنترالوشاء] وفى بعضها [عن على الوشاء]. والصحيح مافى المتن.
(2) العينة هو ان يبع من رجل سلعة بثمن إلى اجل مسمى ثم يشتريها منه باقل من الثمن الذى باعها به فان اشترى بحضرة طالب العينية سلعة من آخر بثمن معلوم وقبضها ثم باعها المشترى من البايع الاول بالنقد باقل من الثمن فهذه ايضا عينة وهى أهون من الاولى وسميت عينة لحصول النقد لصاحب العينة لان العين هو المال الحاضرمن النقد والمشترى انما يشتريها ليبيعها بعين حاضرة تصل اليه معجلة. (النهاية) ونقل عن السرائر العينة معناها في الشريعة هوان يشترى سلعة ثم يبيعها بدون ذالك الثمن نقدا ليقضى دينا عليه لمن قد حل له عليه ويكون الدين الثانى وهو العينة من صاحب الدين الاول مأخوذ ذالك من العين وهوالنقد الحاضر.
(3) ظرف للجميع اى وقع ذالك البيع والشراء في مكان واحد.
(4) اى يكون الغرض تحقق البيع واقعا. (آت)
(5) يعنى فقهاء المدينة الذين كانوا يجلسون في المسجد للتعليم والافتاء واضلال الناس و لعلهم كانوا يشترطون الفاصلة المعتبرة بين البيعين أو كانوا يجوزون ذالك في المؤجل ويمنعونه في الحال فأجاب (عليه السلام) بان التقديم والتأخير لا مدخل له في الجواز واذاكان في الذمة فلا فرق بين الحال والمؤجل والله يعلم. (آت) (*)