..........
____________
حرمة الأكل و عدم جواز الصلاة و النجاسة.
و عن المحقق الهمداني أن النجاسة مترتبة على عدم كون الحيوان مذكى و إن لم يثبت كونه ميتة، و استدل على ذلك برواية قاسم الصيقل قال: كتبت إلى الرضا (عليه السلام) أني أعمل أغماد السيوف من جلود الحمر الميتة فتصيب ثيابي، فأُصلي فيها؟ فكتب (عليه السلام) إليّ، اتخذ ثوباً لصلاتك، فكتبت إلى أبي جعفر الثاني (عليه السلام): كنت كتبت إلى أبيك (عليه السلام) بكذا و كذا، فصعب عليّ ذلك فصرت أعملها من جلود الحمر الوحشية الذكية، فكتب إليّ: كل أعمال البر بالصبر- يرحمك اللّٰه- فإن كان ما تعمل وحشياً ذكياً فلا بأس (1). حيث إن ظاهر أن الطهارة المعبر عنها بعدم البأس بقرينة ما فيها من ذكر، فتصيب ثيابه مترتبة على كون الحيوان ذكياً فترتفع الطهارة بثبوت عدم ذكاته.
و فيه أنه لا دلالة لها على ترتب النجاسة على عنوان ما لم يذك؛ لأنه لا واسطة بين الميتة و المذكى، و إذا كانت النجاسة مترتبة على كون الحيوان ميتة فترتفع النجاسة بذكاة الحيوان، و بتعبير آخر المراد بالذكاة في الرواية ثبوتها واقعاً، و ثبوتها واقعاً يوجب ارتفاع موضوع النجاسة، و بتعبير آخر ليس في الرواية تعرض لحالة الشك في جلد الحيوان الذي يعمل به غمد السيف، بل السؤال راجع إلى أن ما يعمل به من جلود الحمر الذكية فيه بأس أم لا، فأجاب الإمام (عليه السلام) أنه في فرض الذكاة كما في السؤال لا بأس به، و عدم البأس به؛ لأنها مع الذكاة لا تكون من الميتة المحكومة بالنجاسة.
و على الجملة الاشتراط المزبور في نفي البأس صحيح حتى على تقدير كون الموضوع للنجاسة هو عنوان الميتة خاصة، و يفصح عن ذلك ذكر كون الجلد من
____________
(1) وسائل الشيعة 3: 462، الباب 34 من أبواب النجاسات، الحديث 4.