كراهة استعماله (الرابعة) يجب غسل الأواني من ولوغ الكلب ثلاثا اولهن بالتراب و الاحوط في الغسلة الأولى الجمع بين تعفيره بالتراب خالصاً من الماء ثمّ استعمال الممتزج بالماء و إزالته بالماء غير الغسلتين على نحو غسل الرأس بالسدر و الصابون و طين البصرة مثلا و ان كان الأقوى كفاية كل منهما وحده لكن لا بد من التراب فلا يكفي الرماد و الاشنان و النورة و نحوها و يكفي الرمل و سائر أقسام التراب و لو تعذر التراب او تعذر تعفيره به لضيق فمه و نحوه بقي على النجاسة كما لو تعذر الماء أو تعذر تطهيره به و لا يسقط التعفير في الغسل بالماء المعتصم على الأقوى و ان سقط التعدد و لا يعتبر تجفيفه بعد الغسلات بل يجوز استعماله من دون تجفيف على الأصح و الولوغ شربه مما في الإناء من ماء و غيره من المائعات بطرف لسانه فالحكم مقصور عليه و على ما في معناه من لطعة الإناء بلسانه أو شربه منه و لو بغير لسانه كما لو كان مقطوع اللسان أو ممنوعا من تحريكه و لا يتعدى إلى غير ذلك من وقوع لعابه أو عرقه أو سائر رطوباته و فضلاته أو أجزائه كما لو ادخل يده أو رجله أو شعره أو غيرها فيه بل حكم ذلك حكمك سائر النجاسات و ان كان اجراء حكم الولوغ هو الاحوط كما ان الحكم مقصور على الظروف و الأواني فلا يجري في غيرها و لو تنجست بالولوغ نعم لا فرق بين أقسام الظروف فيجري الحكم في الدلو و القربة و المطهرة و ما شابهه و لو شك في متنجس انه من الظروف ليجري عليه التعفير لو تنجس بالولوغ و الثلاث لو تنجس بغيره أم من غيرها فلا يجري عليه ذلك بل يطهر بغسله مرة واحدة فالاقوى اجراء حكم الظروف عليه لاستصحاب النجاسة حتى يعلم بحصول المطهر و يجب غسل الأواني من ولوغ الخنزير و من موت الجرذ سبعا و هو كعمر الذكر من الفئران يكون في الفلوات و هو اعظم من اليربوع جمعه جرذان كغلمان و الاحوط في الخنزير التعفير قبل السبع و ان كان الأقوى عدم وجوبه (الخامسة) يكفى في تطهير غير الأواني من سائر المتنجسات بغير البول الغسل مرة واحدة و لو بالقليل حتى فيما تنجس بالمني و نحوه مما له قوام و نحن على الأقوى و الظاهر الاكتفاء بها و ان تحققت الإزالة بها على الأصح الا ان الاحوط حينئذ غسله مرة أخرى (السادسة) يشترط في الغسل بالماء