الميت إلى ان يبلى الا ما كان تعظيم قبره من الشعائر فيحرم مؤمنا و يجوز النبش (1) إذا كان كفن الميت أو مدفنه مغصوبا عينا أو منفعة و لاقامة الشهادة عليه و لوقوع مال محترم في القبر مع توقف إخراجه عليه أو خيف عليه من حيوان أو عدو يمثل به و نحو ذلك كمظنة حياته أو كونه في مقابر الكفار و كذا يجوز النبش على المدفون قبل الغسل أو التكفين أو المكفن بما لا يجوز التكفين به كالحرير و نحوه و غير المستقبل و لو اذن للدفن في محل مملوك له فليس له العدول عنه و النبش عليه على الأقوى و ان ماتت الحامل و جنينها حي شق جانبها الأيسر و اخرج الولد و خيط موضع الشق و ان كان ذلك بعد الدفن.
مشكاة في التيمم (2)
و فيها مصابيح
المصباح الأول في مسوغاته
و بجمعها العجز عن استعمال الماء عقلا أو شرعا أو عادة أو تعسره و يتحقق بأمور (أحدها) عدم وجدان الماء بقدر الكفاية للغسل أو الوضوء في سفر أو حضر و وجدان المقدار غير الكافي كعدمه و يجب الفحص عنه إلى اليأس أو ضيق الوقت و إذا كان في مفازة فيكفي الطلب بمقدار غلوة سهم في الأرض الحزنة و لو لا جل الأشجار و غلوة سهمين في السهلة في الجوانب الأربع بشرط رجاء وجود الماء في الجميع و الا
____________
(1) اعلم انه لا نص صريح في كتاب أو سنة في حرمة النبش و إنما هو الاجماعات المنقولة و الشهرة المحققة و وجوب الدفن المشعر بحرمة النبش و نحو ذلك من الاعتبارات و لذا وجب الاقتصار من حرمة النبش على القدر المتيقن و هو ما إذا خلا عن مصلحة تعود لنفس الميت خاصة أو لحي من الاحياء أو لمصلحة عامة و لذا كانت مسوغات النبش كثيرة اما ما ذكر في المتن فهو اقل قليل منها نعم يلزم حسب الامكان رعاية عدم هتكه فان دار الأمر بين هتكه و بين الحق الموجب لنبشه يلزم رعاية أهم المصلحتين و لا يعرف هذا الا الفقيه الحاذق الضليع بأمور الشرع و العرف.
(الحسين)
(2) التيمم هو استعمال التراب أو مطلق وجه الأرض على وجه مخصوص يستبيح الصلاة به و كل مشروط بالطهارة المائية شرعاً.
(الحسين)