بين الأجداد و الأخوال و الأعمام في كون كلّ منهم ثبت بعموم الآية و خصوص ما ورد فيهم من الرّواية، قال يونس (على ما نقل عنه الكافي في 24 من أبواب مواريثه). «سمّى اللّه تعالى ميراث الأخ و كنّى عن ميراث الجدّ لأنّه يجري مجراه، و هو نظيره و مثله في وجه القرابة من الميّت، سواء هذا قرابته إلى الميّت بالأب و هذا قرابته إلى الميّت بالأب، فصارت قرابتهما إلى الميّت من جهة واحدة فلذلك استويا في الميراث» و قال الفضل- على نقله أيضا «الجدّ لمّا كان في معنى الأخ من جهة القرابة كان في ذكر الأخ غنى عن ذكر الجدّ كما كان في ذكر الإماء غنى عن ذكر العبيد في الحدود» و مراده قوله تعالى «فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مٰا عَلَى الْمُحْصَنٰاتِ مِنَ الْعَذٰابِ» لكون العبيد أرقّاء مثلهنّ.
و قد قال الدّيلميّ بإرث أولاد الإخوة مع الجدّ القريب دون إرث الجدّ البعيد مع الإخوة فقال: الإخوة و الأخوات يمنعون من يتقرّب بالجدّين و الجدّتين، و الجدّان و الجدّتان يمنعون من يتقرّب بهم و لا يمنعون من يتقرّب بالإخوة و الأخوات» و ما ذكره من النّصوص لم نقف منها إلّا على خبر سلمة الذي نقله، رواه التهذيب في آخر ميراث أعمامه و يكفينا عملهم به فقد أفتى به الفقيه و المقنع و المقنعة و غيرها.
هذا، و كون الأعمام و الأخوال كالصّنف الواحد إنّما هو في منع قريب أحدهما بعيد الآخر كالخال لابن العمّ و العمّ لابن الخال، لكن ليسا مثل الصّنف الواحد في منع المتقرّب بالأبوين من أحدهما للمتقرّب بالأب من الآخر بل يختصّ المنع بصنفه لإطلاق النصوص بإرث الأخوال مع الأعمام بدون تفصيل. و قد نقل الكافي (في ميراث ذوي أرحامه) «عن الفضل أنّه قال: فان ترك عمّا لأب و خالة لأب و أمّ فللخالة للأب و الأمّ الثلث و ما بقي فللعمّ للأب، و انّه قال: و إن ترك عمّا لأب و خالا لأب و أمّ فللخال الثلث نصيب الامّ، و الباقي للعمّ لانّه نصيب الأب. و أنّه قال: «و إن ترك عمّة لأب و خالة لأب و أمّ فلخالة الأب و الامّ الثلث و لعمّة الأب الثلثان»