45 ممّا مرّ عن الكافي و هو المفهوم من الحميريّ حيث روى في قربه «عن عليّ ابن جعفر، عن أخيه (عليه السلام): الصيد نحبسه فيموت في مصيدته أ يحلّ أكله؟ قال: إذا كان محبوسا فكله فلا بأس».
و أمّا ما لو لم يكن محبوسا في حظيرة و شبكة فلا، فروى الكافي (في 3 من صيده) «عن عبد الرّحمن بن سيابة، عن الصادق (عليه السلام): سألته عن السّمك يصاد ثمّ يجعل في شيء ثمّ يعاد إلى الماء فيموت فيه فقال: لا تأكله» و رواه الفقيه في 35 ممّا مرّ و فيه «فقال: لا تأكل إنّه مات في الذي فيه حياته». و رواه التّهذيب في 40 ممّا مرّ مثل الفقيه عن كتاب الحسين بن سعيد.
و روى الكافي في 4 «عن أبي أيوب أنّه سأل أبا عبد اللّه عن رجل اصطاد سمكة فربطها بخيط و أرسلها في الماء فماتت أتوكل؟ قال: لا». و رواه الفقيه في 34 ممّا مرّ. و رواه التّهذيب في 41 ممّا مرّ.
و روى قرب الحميريّ «عن عليّ بن جعفر، عن أخيه (عليه السلام): سألته عن السّمك يصاد، ثمّ يوثق فيردّ إلى الماء حتّى يجيء من يشتريه فيموت بعضه أ يحلّ أكله؟
قال: لا لانّه مات في الذي فيه حياته».
الثاني قول الشيخ في الشبكة و مثلها بالحليّة إذا لم يتميّز الميّت من الحيّ، فقال في تهذيبه «و إذا نصب الصائد شبكة فوقع فيها سمك كثير فمات بعضه في الماء و لا يتميّز له جاز أكل الجميع فان تميّز له لم يجز له أكل ما مات فيه و كذلك حكم الحظيرة الّتي يصطاد بها» ثمّ روى خبري محمّد بن مسلم و الحلبيّ المتقدّمين، ثمّ روى لحرمة ما إذا تميّز الميّت (في 44 من صيده) بما رواه عبد المؤمن قال: «أمرت رجلا يسأل لي أبا عبد اللّه (عليه السلام): عن رجل صاد سمكا و هنّ أحياء ثم أخرجهنّ بعد ما مات بعضهنّ فقال: ما مات، فلا تأكله فإنّه مات في ما كان فيه حياته»، ثمّ حمل خبر مسعدة المتقدّم على عدم التميز و تبعه القاضي. و هو كما ترى فإنّه جمع بلا شاهد و خبر مسعدة كالصريح بل و صحيح محمّد بن مسلم فإنّه تضمّن موت الجميع