الخمر حتّى يصير خلًّا من قبل نفسه».
و بعد 3 من أخبار حدّ شرب خمر الفقيه: «و قال أبي (رض) في رسالته إليّ:
اعلم أنّ أصل الخمر من الكرم إذا أصابته النّار أو غلى من غير أن تمسّه النّار فيصير أسفله أعلاه فهو خمر و لا يحلّ شربه إلّا أن يذهب ثلثاه و يبقى ثلثه، فإن نشّ من غير أن تمسّه النّار فدعه حتّى يصير خلًّا من ذاته من غير أن تلقى فيه ملحا أو غيره و إن صبّ في الخل خمر لم يجز أكله حتّى يعزل من ذلك الخمر فاذا صار خلًّا أكل ذلك الخلّ الذي صبّ فيه الخمر». هذا و نقل الآخونديّ و الغفاريّ في نسختهما كلام الفقيه كما نقلناه أوّلا و ضربنا على بعضه الخطّ لكن ما أبقيناه هو الموجود في المصحّحة.
و نقل المقنع في باب شرب خمره، كلام أبيه في صدره كما في الخطيّة المصحّحة إلى «ملحا أو غيره» و زاد «حتّى يتحوّل خلًّا» و أمّا ذيله «فان صبّ في الخلّ خمر- إلخ» فكما في المطبوعين لكنّ الزائد في الحاشية فلعلّه إلحاقي مع أنّ نسخته ليست بمصحّحة فكثيرا ما تختلف نسخته المطبوعة مع ما ينقل المختلف عنه.
و كيف كان فالصّدر لا بدّ أنّ صحيحه كما نقلنا لانّ ما في المطبوعين فيه تكرار و ما لا شاهد له، و أيضا لا معنى لما فيهما لأنّ الخمر تنقلب خلًّا و أمّا الخلّ فلا ينقلب خمرا، كما أنّ عزل الخمر المنصبّ في خلّ عن الخلّ في إناء غير ممكن.
و بما قال المصنّف أفتى الإسكافي و الشيخان و الدّيلميّ و المرتضى و ابن حمزة و الحلّي، و إنّما الأخير أنكر ما قاله الشيخ في نهايته من أنّه إذا وقع شيء من الخمر في الخلّ لم يجز استعماله إلّا بعد أن يصير ذلك الخمر خلًّا، فقال: إنّ الخلّ بعد وقوع قليل الخمر فيه صار نجسا و لا دلالة على طهارته، و قال: هو موافق لمذهب أبي حنيفة، ثمّ نقل كلام المرتضى في انتصاره شاهدا له مع أنّه شاهد عليه