لا فرض له هنا، فقدّم نقص سهم الامّ للزوجين مع الأبوين لأنّ للأمّ فرضين، و أما نقص سهم الأب لهما فليس لأنّه له فرض واحد بل لأنّه ليس له فرض أصلا، و بالجملة نقص سهم الأب حكميّ لا موضوعيّ فقد ينقص حظّه، لا سهمه.
و أمّا دخول النقص على الأخوات فروى الكافي (في 6 من ميراث إخوته 21 من مواريثه) صحيحا «عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام): قلت له: ما تقول في امرأة ماتت و تركت زوجها و إخوتها لامّها و إخوة و أخوات لأبيها؟ فقال: للزّوج النّصف ثلاثة أسهم، و لإخوتها لأمّها الثلث سهمان الذّكر و الأنثى فيه سواء، و بقي سهم فهو للإخوة و الأخوات من الأب للذّكر مثل حظّ الأنثيين، لأنّ السهام لا تعول و إنّ الزوج لا ينقص من النّصف و لا الإخوة من الامّ من ثلثهم لأنّ اللّه عزّ و جلّ.
يقول «فَإِنْ كٰانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ فَهُمْ شُرَكٰاءُ فِي الثُّلُثِ» و إن كان واحدا فله السّدس، و إنّما عنى اللّه تعالى في قوله «وَ إِنْ كٰانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلٰالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَ لَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وٰاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ» إنّما عنى بذلك الإخوة و الأخوات من الأمّ خاصّة، و قال في آخر سورة النساء «يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلٰالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَ لَهُ أُخْتٌ»
(يعني بذلك أختا لأب و أمّ أو أختا لأب)
فلها نصف ما ترك و هو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثّلثان ممّا ترك فان كانوا إخوة رجالا و نساء فللذكر مثل حظ الأنثيين» و هم الّذين يزدادون و ينقصون، و لو إنّ امرأة تركت زوجها و أختيها لامّها و أختيها لأبيها كان للزّوج النصف و لأختيها لامّها الثلث سهمان و لأختيها لأبيها السّدس سهم، و إن كانت واحدة فهو لها لأنّ الأختين من الأب لا يزادون على ما بقي و لو كان أخ لأب لم يزد على ما بقي».
[مسائل خمس:]
(مسائل خمس:)
[الأولى إذا انفرد كلّ من الأبوين فالمال كلّه له]
(الأولى إذا انفرد كلّ من الأبوين فالمال كلّه له لكن للامّ ثلث المال بالتسمية و الباقي بالرد)
يمكن أن يقال: إنّ كلّا منهما بالقرابة، فالامّ إنّما قال تعالى: لها الثلث إذا كان مع الأب فقال: «فان لم يكن له ولد و ورثه أبواه فلأمّه الثلث» و شرط فيه عدم الإخوة و حذفه دلالة عليه بقوله